-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف}
-
باب من أقاد بالحجر
- باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب: إذا أقر بالقتل مرةً قتل به
-
باب قتل الرجل بالمرأة
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار والبئر جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم}
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6880- قوله: (حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ): تَقَدَّمَ مِرارًا أنَّه الفضل بن دُكَين الحافظ، و(شَيْبَانُ) بعدَه: هو شيبانُ ابنُ عبد الرَّحْمَن النَّحْويُّ، منسوبٌ إلى القبيلة، لا إلى صناعة النَّحْو، تَقَدَّمَ مِرارًا، وتَقَدَّمَ كلام ابن أبي داود وغيرِه: (أنَّ المنسوب إلى القبيلة: يزيدُ بن أبي سعيد النَّحْويُّ، لا شيبان هذا)، انتهى [خ¦112]، و(يَحْيَى) بعدَه: هو ابنُ أبي كَثِيرٍ، و(أَبُو سَلَمَةَ): عبدُ الله _وقيل: إسماعيل_ ابن عبد الرَّحْمَن بن عوف أحد الفقهاء السبعة، على قول الأكثر، و(أَبُو هُرَيْرَةَ): عبدُ الرَّحْمَن بن صخر، على الأصَحِّ من نحو ثلاثين قولًا، تَقَدَّمَ مِرارًا.
قوله: (أَنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا): هذا (الرجلُ) الذي قتله خُزاعة عام الفتح تَقَدَّمَ الكلامُ عليه في (كتاب العلم) في (باب كتابة العلم) [خ¦112]، وفي (الفتحِ(1)) أيضًا [خ¦64/46-6198].
قوله: (وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ): هذا أبو عَمرو الغُدَانيُّ البصريُّ، عن شعبة، وعكرمة، وحرب ابن شدَّاد، وخلق، وعنه: البُخاريُّ، وأبو بكر الأثرم، وأبو حاتم، وعثمان الدَّارميُّ، وأبو مسلم الكَجِّيُّ، وخلائقُ، قال الفلَّاسُ: صدوقٌ كثيرُ الغلط والتَّصحيف، ليس بحُجَّة، وقال أبو حاتم: ثقةٌ رِضًا، وقال ابنُ المَدينيِّ: اجتمع أهلُ البصرة على عدالة رجلين؛ أبي عمر الحوضيِّ، وعبد الله ابن رجاء، تُوُفِّيَ في سَلْخ ذي الحجَّة سنة تسعَ عشرةَ ومئتين، وقيل: في أوَّل سنة عشرين، أخرج له البُخاريُّ والنَّسائيُّ، له ترجمة في «الميزان»، وصحَّح عليه، وقد تَقَدَّمَ [خ¦351]، لكن طال به العهد، وقد قَدَّمْتُ أنَّ البُخاريَّ إذا قال: (قال فلان)، وفلانٌ المسندُ إليه القولُ شيخُه_كهذا_؛ فإنَّه كـ (حَدَّثَنَا)، غيرَ أنَّ الغالبَ أنَّ أَخْذَهُ ذلك عنه في حال المذاكرة [خ¦3/7-116]، وإنَّما أتى بهذا؛ لأنَّ يحيى _هو ابنُ أبي كَثِير_ مُدَلِّسٌ، فأتى بهذا الثَّاني؛ لأنَّ فيه تصريحَ يحيى بالتحديث من أبي سلَمة، وفي الأوَّل عنعن، والله أعلم، و(حَرْبٌ): تَقَدَّمَ أعلاه أنَّه ابنُ شدَّاد، و(يَحْيَى): هو ابنُ أبي كَثِير.
تنبيهٌ: مَن يُقال له: يحيى، ويَروي عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الكُتُب السِّتَّة أو بعضها، هذا يحيى الذي ذكرناه، ويحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ روى له بهذا السَّند البُخاريُّ والنَّسائيُّ.
و(أَبُو سَلَمَةَ): تَقَدَّمَ أعلاه وقبلَه مِرارًا، وكذا (أَبُو هُرَيْرَةَ).
قوله: (أَنَّهُ عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ): تَقَدَّمَ أنَّها فُتِحَت في رمضان سنة ثمانٍ، وقد تَقَدَّمَ الاختلاف متى كان مِن شهر رمضان، وكان يوم الجمعة، والله أعلم [خ¦104].
قوله: (رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثٍ): تَقَدَّمَ الكلامُ على هذا (الرَّجل) في (كتاب العلم) [خ¦112] وفي (الفتح(2)) [خ¦64/46-6198])، وكذا (القَتِيل الذي لَهُم فِي الجَاهِلَيَّة).
قوله: (إِنَّ اللهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الفِيلَ): كذا هو في أصلنا: (الفيل)، وقد قَدَّمْتُ أنَّ الفيلَ المحبوسَ عن مكَّةَ اسمُه محمود [خ¦112].
قوله: (أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ): (أُحِلَّتْ): مَبْنيٌّ لِما لمْ يُسَمَّ فاعِلُهُ، وقد قَدَّمْتُ هذه (الساعة) كم كانت [خ¦104]، والله أعلم، وتَقَدَّمَ الكلام على (لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا)، وعلى (وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا) [خ¦112]، وتَقَدَّمَ الكلام على (المُنْشِد)، وعلى (خَيْر النَّظَرَين)، وعلى (أَبِي شَاهٍ)، وعلى كتابة العلم، وأنَّ الإجماع انعقد بعد الاختلاف على الجواز، وعلى (الرَّجُل مِنْ قُرَيش) القائل: (إِلَّا الإِذْخِر)، وأنَّه العَبَّاس [خ¦112]، وهذا مشهور معروف، وقد وقع التَّصريح به في «الصَّحيح» [خ¦1349]، وقال بعضُ حفَّاظ مصر من المُعاصِرين بعد أن قال: إنَّه العَبَّاس: (وفي «مُصنَّف ابن أبي شيبة»: «فقام رجلٌ مِن قريشٍ يُقال له: أبو شاهٍ») انتهى، ولا أعرفُ أحدًا مِن قريشٍ يُقال له: (أبو شاه)، وإنَّما (أبو شاه) المذكور من أهل اليمن، والله أعلم، وعلى (الإِذْخِر) [خ¦112].
قوله: (تَابَعَهُ(3) عُبَيْدُ اللهِ عَنْ شَيْبَانَ): الضميرُ في (تابعه) يعودُ على أبي نُعيم، و(عُبيدُ الله): هو ابنُ موسى العبسيُّ الكوفيُّ أبو مُحَمَّد، أحدُ الحُفَّاظ المشاهير، عن أبيه، وهشام بن عُروة، وإسماعيل ابن أبي خالد، والأعمش، وشيبان، ومِسْعَر، وخلْقٍ، وعنه: البُخاريُّ، وابن راهويه، وأبو بكر ابنُ أبي شيبةَ، وعبدُ بنُ حُمَيدٍ، ومُحَمَّدُ بنُ يحيى الذُّهْليُّ، والدَّارميُّ، وخلْقٌ كثيرٌ، وَثَّقَهُ ابنُ مَعِين وغيره، انتهى، تُوُفِّيَ سنة ثلاثَ عشرةَ ومئتين في ذي القعدة، وكان مع تشيُّعه كاملًا في الزُّهد والعبادة والتَّألُّه، له ترجمة في «الميزان»، وقد تَقَدَّمَ، ولكن طال العهدُ به [خ¦62]، و(شيبان): تَقَدَّمَ أعلاه أنَّه ابن عبد الرَّحْمَن النَّحْويُّ، ومتابعةُ عُبَيد الله عن شيبان أخرجها مسلمٌ في (الحجِّ) عن إسحاقَ بنِ منصور عن عُبيد الله بن موسى به. /
قوله: (فِي الفِيلِ): هو بالفاء، وهذا يُعرَف مِن ضبطي ذلك قُبَيلَهُ.
قوله: (وَقَالَ(4) بَعْضُهُمْ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ: القَتْلَ): يعني: بالقاف، والمُثَنَّاة فوق، و(بعضُهُم): هو الإمامُ مُحَمَّد بن يحيى الذُّهْليُّ النَّيسابوريُّ، كذا في هامش أصلنا بخطِّ بعضِ علماء الحنفيَّةِ، والله أعلم، وكذا رأيتُ بعضَهم قاله، وكذا قاله بعضُ حُفَّاظ العَصْرِ، [ونسبه] في مكانٍ آخرَ _أعني: بعض حُفَّاظ العَصْرِ_ إلى الجَوزقيِّ في «المُتَّفِق» من طريق الذُّهْليِّ كذلك، انتهى.
قوله: (وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ): تَقَدَّمَ قريبًا أنَّه ابنُ موسى، وقدَّمتُه مُترجَمًا، وكذا قبل هذا المكان.
[1] في (أ): (الحج)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[2] في (أ): (الحج)، ولعلَّ المثبت هو الصواب.
[3] كذا في (أ)، وفي «اليونينيَّة» و(ق) بعد الإصلاح: (وتابعه).
[4] كذا في (أ) و(ق)، وهي رواية أبي ذرٍّ، ورواية «اليونينيَّة»: (قال)؛ بغير واو.