-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░22▒ (بَابُ القَسَامَةِ)
قال في «النِّهاية»: هي _بالفتح_ اليمين، وحقيقتها أن يُقسم أولياء المقتول خمسين (1) يمينًا على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قومٍ ولم يُعرف قاتله، أو يقسم لهم المتَّهمون على نفي القتل عنهم، فإن حلف المدَّعون استحقُّوا الدِّية وإن حلف المتَّهمون لم تلزمهم الدِّية. انتهى.
قال الكِرْمَانيُّ: والقَسامة مشتقَّةٌ مِن القَسَم على الدَّم أو مِن قسمة اليمين، يُقال: أقسمت إذا حلفت، وقسمتُ قَسامةً لأنَّ فيها اليمين، والصَّحيح أنَّها اسم الأيمان. وقال الأزهريُّ: إنَّها اسمٌ للأولياء الذين يحلفون على استحقاقهم دم المقتول، وحكم القَسامة مخالفٌ لسائر الدَّعاوي مِن جهة أنَّ اليمين على المدَّعي وذلك لأنَّ المدَّعي هو الذَّاكر لأمرٍ خفيٍّ، والمدَّعى عليه مِن الظَّاهر معه، وهاهنا الظَّاهر مع المدَّعي إذ لا بدَّ فيها مِن اللَّوث وهو القرينة / المعلنة لظنِّ صدقه، ومِن جهة أنَّها خمسون يمينًا وذلك لتعظيم أمر الدِّماء.
قال القاضي عياضٌ: وحديث القَسامة أصلٌ مِن أصول الشَّرع وقاعدةٌ مِن أحكام الدِّين وركنٌ مِن أركان مصالح العباد، وبه أخذ العلماء مِن الصَّحابة والتَّابعين ومَن بعدهم وإن اختلفوا في كيفيَّة الأخذ به، ورُوي عن جماعةٍ إبطال القَسامة واختلف القائلون فيما إذا كان القتل عمدًا هل يجب به القِصاص، فقال مالكٌ وأحمد وإسحاق: بالقِصاص وبه قال الشَّافعيُّ في القديم، وقال الكوفيُّون والشَّافعيُّ في الجديد: الواجب به الدِّية لعدم العلم بشروط وجوب القِصاص، واختلفوا فيمن يحلف في القَسامة، فقال مالكٌ والشَّافعيُّ والجمهور: تحلف الوَرثة ويجب الحقُّ بحلفهم. وممَّن أنكر القَسامة وقال: لا عمل بها؛ البخاريُّ وأبو قِلابة.
قوله: (وَقَالَ الأَشْعَثُ) بشينٍ معجمةٍ وعينٍ مهملةٍ ومثلَّثةٍ، (قَالَ لِي النَّبِيُّ صلعم : شَاهِدَانِ أَوْ يَمِينُهُ) وكان له بئرٌ في أرض ابْن عمٍّ له، وما ذكره عن الأشْعث تقدَّم عند البخاريِّ مُسندًا.
قوله: (وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة زهير بن عبد الله بن جَدْعان، قاضي الطَّائف لابن الزبير ومؤدِّبه.
قوله: (لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ) هو مِن أقاد إذا اقتصَّ، لم يقتصَّ لها معاوية، وما ذكره البخاريُّ عن ابن أبي مُليكة قال ابن المنذر فيه: رُوينا عن معاوية وابن عبَّاسٍ أنَّهما قالا: القَسامة توجب العقل. قال البيهقيُّ: ورُوينا عن معاوية خلافه.
قال ابن بطَّالٍ: وقوله: (لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ) لا حجَّة فيه مع مخالفة السنَّة له والخلفاء الرَّاشدين الَّذين أقادوا بها، أو تكون المسألة لا لوث فيها، وقد صحَّ عن معاوية أنَّه أقاد فيها، ذكر ذلك أبو الزِّناد في احتجاجه على أهل العراق، قال: وقال لي خَارِجَةُ بن زيد بن (2) ثابتٍ: نحن والله قتلنا بالقَسامة، وأصحاب رسول الله صلعم متوافرون، إنِّي لأرى يومئذٍ ألف رجلٍ أو نحو ذلك فما اخْتلف منهم اثنان في ذلك.
قال البيهقيُّ: وأصحُّ ما رُوي في القتل بالقَسامة وأعلاه بعد حديث سهيلٍ ما رواه عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد قال: حدَّثني خَارجة بن زيد بن ثابتٍ قال: قُتل رجلٌ مِن الأنصار _وهو سليمان_ رجلٌ مِن بني العَجْلاَنِ ولم يكن على ذلك شهادةٌ إلَّا لَطِيخ وشبهة فاجتمع رأي النَّاس على أن يحلف ولاة / المقتول ثمَّ يسلَّم إليهم فيقتلوه، قال خارجة: فركبت إلى معاوية فقصَصْتُ عليه القصَّة فكتب إلى سعيد بن العاصي: إن كان ما ذكرنا حقًّا أن يُحلِّفنا على القاتل ثمَّ يسلِّمه إلينا. وروى ابن أبي شيبة عن وكيعٍ عن حمَّاد بن سَلمة عن ابن أبي مُليكة أنَّ ابن الزُّبير وعمر بن عبد العزيز أقادا بالقَسامة، وكأنَّ البخاريَّ ذهب إلى ترك القتل بالقَسامة لما ذكره مِن الآثار الَّتي صدَّر بها الباب بغير إسنادٍ، وحديث القَسامة ذكره قبيل التَّفسير، وفي باب الموادعة والمصالحة مع المشركين في باب فرض الخمس، وروى ابن أبي شيبة بسنده إلى الحسن أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ والجماعة الأُوَل لم يكونوا يقتلون بالقَسامة.
[1] في الأصل:((خمسون)).
[2] في الأصل:((في)).