التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم

          ░21▒ (بَابُ إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ، هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ)
          إنَّما جمع بين المعاقبة والاقتصاص مِن جهة أنَّ الغالب أنَّ القِصاص يُستعمل في الدَّم والمعاقبة المكافأة والمجازاة فيتناول مثل المجاز (1) اللدُّ ونحوه فلعلَّ غرضه التَّعميم.
          قوله: (وَقَالَ مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ، فَقَطَعَهُ عَلِيٌّ، ثُمَّ جَاءَ بِالآخَرَ فَقَالاَ: أَخْطَأْنَا، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا، وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا)
          هذا التَّعليق: أخبرني (2) الطَّبريُّ مِن طريق شعبة عن قتادة.


[1] كذا في الأصل والذي في «عمدة القاري»:((والمجازاة، مثل مجازاة)).
[2] كذا في الأصل.