التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك

          6861- قوله: (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) بهمزةٍ بعد الألف، هو شقيق بن سَلمة.
          قوله: (عَنِ الأَعْمَشِ) أي: سليمان بن مِهران أبو محمَّدٍ الكاهليُّ.
          قوله: (قَالَ رَجُلٌ: لِلنَّبِيِّ صلعم ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا) أي: نَظيرًا (وَهُوَ خَلَقَكَ، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟) بالتنوين والتشديد على قول ابْن الخشَّاب.
          قوله: (قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ) إن قيل: القتل مطلقًا أعظم وإن لم يكن المقتول ولدًا. قلت: هذا المفهوم لا اعتبار له لأنَّه خَرج مخرج الغالب إذ كان عادتهم ذلك، أو لأنَّ فيه القتل وضعف الاعتقاد وهو أنَّ الله هو الرَّزَّاق.
          قوله: (ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةِ جَارِكَ) هي بفتح الحاء المهملة أي: زوجة جارك، وإنَّما كان أعظم لأنَّ فيه الزِّنا / وخيانة الجار الذي أوصى الله تعالى بحقِّ ... (1).


[1] هنا كلمة صورتها في الأصل:((طعفه)).