-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلعم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
(كتاب التيمم)
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
(كتاب الأذان)
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
(كتاب العيدين)
-
(كتاب الوتر)
-
(كتاب الاستسقاء)
-
(كتاب الكسوف)
-
(أبواب سجود القرآن)
-
(أبواب تقصير الصلاة)
-
(أبواب التهجد)
-
(باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة)
-
باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة
-
باب ماجاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة
-
(كتاب الجنائز)
-
(كتاب الزكاة)
-
(أبواب صدقة الفطر)
-
كتاب الحج
-
(أبواب العمرة)
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
كتاب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
(كتاب صلاة التراويح)
-
(أبواب الاعتكاف)
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
(كتاب الشفعة)
-
(كتاب الإجارة)
-
(كتاب الحوالة)
-
(كتاب الكفالة)
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض واداء الديون
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة
-
(كتاب اللقطة)
-
كتاب المظالم
-
(كتاب الشركة)
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
(كتاب الهبة)
-
كتاب الشهادات
-
(كتاب الصلح)
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
(كتاب الجهاد والسير)
-
كتاب الخمس
-
(كتاب الجزية)
-
كتاب بدء الخلق
-
(كتاب الأنبياء)
-
(كتاب المناقب)
-
(كتاب فضائل أصحاب النبي)
-
(باب مناقب الأنصار)
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
باب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
باب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
باب الطب والأدوية
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
باب قول الله تعالى: {ومن أحياها}
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص}
-
باب: إذا قتل بحجر أو بعصًا
-
باب قول الله تعالى:{أن النفس بالنفس}
-
باب من أقاد بالحجر
-
باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين
-
باب: من طلب دم امرئ بغير حق
-
باب العفو في الخطأ بعد الموت
-
باب قول الله تعالى {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأً}
-
باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات
-
باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان
-
باب: إذا مات في الزحام أو قتل
-
باب: إذا قتل نفسه خطأً فلا دية له
-
باب: إذا عضَّ رجلًا فوقعت ثناياه
-
باب: السن بالسن
-
باب دية الأصابع
-
باب: إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
-
باب القسامة
-
باب: من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له
-
باب العاقلة
-
باب جنين المرأة
-
باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد
-
باب من استعان عبدًا أو صبيًا
-
باب: المعدن جبار
-
باب: العجماء جبار
-
باب إثم من قتل ذميًا بغير جرم
-
باب: لا يقتل المسلم بالكافر
-
باب: إذا لطم المسلم يهوديًا عند الغضب
-
حديث: ثم أن تقتل ولدك أن يطعم معك
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إجاز خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░14▒ (بَابُ القِصَاصِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الجِرَاحَاتِ)
قوله: (وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ: تُقَادُ المَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ، فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا مِنَ الجِرَاحِ) يعني أنَّه يُقتصُّ منه بقتل المرأة وبجرحه أو قطع عضوٍ منها، وقالت الحنفيَّة: لا قِصاص بينهما فيما دون النَّفس مِن الجراحات.
قوله: (وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَإِبْرَاهِيمُ) أي: النَّخَعيُّ، (وَأَبُو الزِّنَادِ) أي: عبد الله بن ذكوان، (عَنْ أَصْحَابِهِ) أي عبد الرَّحمن الأعرج ونحوه، وهذا الأثر عَن ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ، فقال: حدَّثنا جَرير عن مغيرة عن إبراهيم عن شُريحٍ قال: ((أتاني عروة الْبَارِقِيُّ مِن عند عمر بن الخطَّاب أنَّ جراحات الرِّجال مِن النِّساء .)) الحديثَ.
والتَّعليق عن عمر بن عبد العزيز وأبي الزِّناد أخرجه أيضًا ابن أبي شيبة بإسنادٍ جيِّدٍ عن وكيعٍ فقال: حدَّثنا سُفيان عن عبد الله بْن ذكوان أبي الزِّناد عَن عمر بن عبد العزيز ... الحديثَ. قال: وحدَّثنا وكيعٌ حدَّثنا سفيان عن جعفر بن بُرْقَانَ عن عمر به.
قوله: (وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : القِصَاصُ) هذا تعليقٌ مِن البخاريِّ، وهو في «صحيح مسلمٍ»: عن أنسٍ: ((أنَّ أخت الرُّبيع أمَّ حارثة جرحتْ إنسانًا فاختصموا إلى النَّبيِّ صلعم ، فقال رسول الله صلعم : القِصاص، فقالت / أمُّ الرُّبيع: أتقتصُّ مِن فلانة؟! والله لا يُقتصُّ منها، فقال رسول الله صلعم : سبحان الله يا أمَّ الرُّبيع القِصاص كتاب الله، قالت: لا والله لا يُقتصُّ منها أبدًا، قال: فما زالت حتَّى قبلوا الدِّية، فقال رسول الله صلعم : إنَّ مِن عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرَّه)) هذه رواية مسلمٍ، وخالفه البخاريُّ في سائر رواياته وطُرقه فقال: ((إنَّ الرُّبيِّع _وهي ابنة النَّضر_ كسرت ثنيَّة جاريةٍ فطلبوا الأَرْش وطلبوا العفو فأبوا إلَّا القِصاص، فأتوا النبيَّ صلعم فأمر بالقِصاص، فقال أنس بن النَّضر: أتُكسر ثنيَّة الرُّبيِّع يا رسول الله؟! لا والذي بعثك بالحقِّ لا تُكسر ثنيَّتها، فقال: يا أنس كتاب الله القِصاص فرضي القوم وعَفوا، فقال النَّبيُّ صلعم : إنَّ مِن عباد الله مَن لو أقسم على الله لأبرَّه)) الحديث. فحصل الاختلاف في الرِّوايتين مِن وجهين أحدهما أنَّ الجارحة في الأولى هي أخت الرُّبيِّع، وفي الثانية أنَّها الرُّبيِّع نفسها. والثَّاني أنَّ الحالف في الرِّواية الأولى هي أمُّ الرُّبيِّع وفي الثَّانية أنَّه أنس بن النَّضر.
قال النَّوويُّ فيحتمل أنَّهما قضيَّتان. وقال الكِرْمَانيُّ هنا: قيل: صوابه حذف لفظ: ((أخت)) وهو الموافق لما مرَّ في سورة البقرة في باب كُتب عليكم القِصاص أنَّ الرُّبيِّع نفسها كسرت ثنيَّة جاريةٍ اللهمَّ إلَّا أن يُقال: هذه امرأةٌ أخرى، لكنَّه لم ينقل عن أحدٍ. انتهى.
والرُّبيِّع الجارحة بضمِّ الرَّاء وفتح الياء وتشديد المثنَّاة من تحتٍ، وأمَّا أمُّ الرَّبِيِّع الحالفة في رواية مسلمٍ فبفتح الرَّاء وكسر الموحَّدة وتخفيف الياء المثنَّاة مِن تحتٍ، وقال أبو ذرٍّ: في قول البخاريِّ هنا: ((وجرحت أخت الرُّبيِّع)) كذا وقع هنا، والصَّواب: ((وجرحت الرُّبيِّع ابنة النَّضر بن أنسٍ)) قال البيهقيُّ: وظاهر الخبرين يدلُّ على أنَّها قصَّةً واحدةً وإلَّا فثابتٌ أحفظ، يشير بذلك إلى أنَّ رواية ثابتٍ عن أنسٍ ((أنَّ أخت الرُّبيِّع جرحت إنسانًا))، ورواية حُميدٍ عن أنسٍ ((أنَّ الرَّبيِّع بنت النَّضر كسرت ثنيَّة جاريةٍ)).
قوله: (فَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : القِصَاصُ) بالنَّصب أي أدُّوه أو الْزموه، فإن قلت: الجِراحة أي في كسر السِّنِّ غير مضبوطٍ فلا يُتصوَّر التَّكافؤ فيه؟ قلت: قد يكون مضبوطًا وجوَّز بعضهم القِصاص على وجه التَّحرِّي. قاله الكَرْمَانيٌّ. وقد علمت ما في هذا الباب وفي غيره أنَّ جناية الرُّبيِّع كانت كسر السِّن والإسكان حينئذٍ باقٍ إذ لا قِصاص في كسر العِظام.