التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: ليعزم المسألة فإنه لا مكره له

          ░21▒ (بَابُ لِيَعْزِمِ المَسْأَلَةَ، فَإِنَّهُ لاَ مُستكْرِهَ لَهُ)
          هو مِن عزمتَ على كذا عزمًا وعزيمةً إذا أردتَ فعله وقطعتَ عليه؛ أي فليقطع بالسُّؤال ولا يعلِّق بالمشيئة وليشدِّد في الطَّلب والجزم به مِن غير ضعف في الطَّلب، وقيل هو حسن الظنِّ بالله في الإجابة. ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطَّلب، وكراهة التَّعليق على المشيئة، قالوا: وسبب كراهته أنَّه لا يتحقَّق استعمال المشيئة إلَّا في حقِّ مَنْ / توجَّه عليه الإكراه والله تعالى منزَّه عن ذلك، وهو معنى قوله صلعم : (فَإِنَّهُ لاَ مُستكْرِهَ لَهُ) وقيل: سبب الكَراهة أي في ذلك اللَّفظ صورة الاستْغناء عن المطلوب والمطلوب منه.