التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب افتراش الحرير

          ░27▒ (بابُ افْتِرَاشِ الحَرِيرِ)
          قوله: (وَقَالَ عَبِيدَةُ: هُوَ كَلُبْسِهِ) (عَبِيدَةُ) _بفتح العين المهملة_ هو السَّلْماني _بفتح السين المهملة وإسكان اللام_ وصحَّح النوَّوي جواز افتراشه للنِّساء، قال: وبه قطع العراقيون والمتولِّي وغيره. وفي باب: ما يرخَّص للرِّجال مِن الحرير مِن رواية أنس جواز لبسه في موضع الضرورة لمفاجأة الحَرب أو للحرِّ أو للبرد، كما يجوز للحِكَّة والحرب، ويجوز لدفع القمل (1) في السَّفر، وكذا في الحضر على الأصحِّ، وهو مذهب الشَّافعي ومَن وافقه، والحِكَّة بكسر الحاء وتشديد الكاف.


[1] كذلك في الأصل.