التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب التقنع

          ░16▒ (بابُ التَّقَنُّعِ) (1)
          هو تغطية الرَّأس.
          قوله: (وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلعم وَعَلَيْهِ عِصَابَةٌ دَسْمَاءُ) قيل المراد به سوداء، وقيل: وسخة، يُقال: ثوب دسم، أي وسخ.
          قوله: (وَقَالَ أَنَسٌ: عَصَبَ النَّبِيُّ صلعم عَلَى رَأْسِهِ حَاشِيَةَ بُرْدٍ) قال الإسماعيلي: العصابة لا مدخل لها في التَّقنُّع؛ لأنَّ التَّقنُّع تغطية الرأس، والعصابة شدُّ الرأس على ما أحاطت به منه، وذاك تغطيته كلُّه، و(عَصَبَ) بتخفيف الصاد المهملة.


[1] في الأصل:((التنقع)).