التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب: ما أسفل من الكعبين فهو في النار

          ░4▒ (بابُ مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ من الإِزِارِ فِي النَّارِ).
          (ما) موصولة وبعض صِلتها محذوف وهو ((كان))، و(أَسْفَلَ) منصوب خبرًا لـ((كان))، ويجوز أن يرفع (أسْفَلُ) أي مَا هو أسفل أو الَّذي هو أسفل، وعلى التقديرين هو أفعل، ويجوز أن يُجعَل فعلًا ماضيًا وهو مع فاعله صِلة، أي الَّذي يَسُفل مِن الإزار مِن الكعبين، و(ما) هنا في الحديث مطلق يجب حمله على المقيَّد، وهو ما كان للخيلاء.
          قال الخطَّابي: يريد أنَّ الموضع الذي يناله الإِزار مِن أسفل الكعبين مِن رِجله في النَّار، كنَّى بالثَّوب عن بدن لابسه، وقد أوَّلوا (1) على وجهين أحدهما أنَّ ما دون الكعبين مِن قدم صاحبه في النَّار عقوبة له، والثَّاني أنَّ فعله ذلك محسوب في جملة أفعال أهل النَّار.
          والإسبال كما يكون في الإزار يكون في القميص والسَّراويل والعمامة، ولا يجوز الإسبال تحت الكعبين إن كان للخيلاء. وعلى تحريمه نصَّ الشافعيُّ ☺ لدلالة ظواهر الأحاديث فإنْ كان لغير الخيلاء فمكروه كراهة تنزيه. وأجمعوا على جواز الإسبال للنِّساء، وصح أنَّه صلعم أذن لهنَّ في إرخاء ذيولِهنَّ. والمستحب في الإزار والقميص أن يكون إلى نصف الساقين، ويجوز بلا كراهة إلى الكعبين، وهذا قد تقدم، وبالجملة يُكره ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللِّباس مِن الطُّول والسَّعة.


[1] كذا في الأصل.