التلويح إلى معرفة ما في الجامع الصَّحيح

باب مناقب قريش

          ░2▒ (بَابُ مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ).
          وهو ولد النضر بن كنانة، واختُلِف في سبب تسميتهم قُريشًا، فقيل: من القرش وهو الكسب والجمع، وقيل: سمُّوا به باسم دابَّة في البحر من أقوى دوابِّه لقوَّتهم، قالوا: وهي تَأْكُلُ ولا تُؤكَلُ، وتَعلُو ولا تُعلَى، والتَّصغير للتَّعظيم، ثمَّ إن أردت به الحيَّ صرفته أو القبيلة لم تصرفه، والصَّحيح الصَّرف، قلت: والمراد بـ(لَا تُؤكَلُ) أي: هي تأكل دوَّاب البحر ولا يأكلها دوَّابُّه، وإلَّا فهي مأكولة اللَّحم عندنا، وقد استثنيت من تحريمه أكل ما يُتقوَّى بنابه، وإنَّما حلَّت لانطلاق اسم السَّمك على كلِّ ما في البحر، وكلُّه حلال إلَّا ما استثني من الصَّرطان والضِّفدع والسُّلحفاة ونحو ذلك.والقِرْشِ بكسر القاف وإسكان الراء وشين معجمة، ويُقَالُ له اللَّخَم بفتح اللَّام والخاء المعجمة، وقد قال ابن الأثير في «النِّهاية»: اللَّخَم حلال وهو ضرب من سمك البحر، يُقَالُ: اسمه (1) القرش.انتهى.
          وصرَّح بحلِّه الشَّيخ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ في «شرح التَّنْبِيه» ولا يُقَالُ لِمَ لا قيل بتحريمه لتقويِّه بنابه كالتِّمساح؟ فإنَّ المصحَّح تحريمه؛ لأنَّا نقول: ليس كل ما يُتقوَّى بنابه من حيوان البحر حرام وإنَّما حُرِّمَ التِّمساح للخبث والضَّرر كما قاله الرَّافعي، بل قال الشيخ مُحِبُّ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ: لا أرى التِّمساح يُتقوَّى بنابه ولا ينبغي تعليل تحريمه بذلك فإنَّ في البحر حيوانًا كبيرًا يفترس بنابه كالقرش ونحوه وهو حلال، ولا ريبَ في أنَّ البحريَّ يخالف البريَّ، والله أعلم.


[1] في الأصل:((اسم)).