تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركًا؟

          ░11▒ (بَابُ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُلِ أَو عَمُّهُ هَلْ يُفَادَى) بالبناء للمفعول. (إِذَا كَانَ مُشْرِكًا) أي حربيًّا، و(يُفادَى) من فاداه مفاداة إذا أعطى فداءه. (عَقِيلًا) أي ابن أبي طالب. (وَكَانَ عَلِيٌّ) أي ابن أبي طالب. وقد استنبط البخاريُّ من التعليق المذكور: أن عمَّ الرجل وابن عمه ونحوهما من ذوي أرحامه لا يعتقون عليه إذا ملكهم لأنَّ عليًّا مَلك بالغنيمة أخاه عقيلًا وعمَّه العباس ولم يعتقا عليه، وهو حجةٌ على من قال: إنَّ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، لكن أُجيب عنه: بأن الكافر لا يُملك بالغنيمة ابتداء، بل يتخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والفداء والمنِّ، فالغنيمة سبب في الملك بشرط اختيار الإرقاق، فلا يلزم العتق بمجرد الغنيمة، وعليه فلا حجَّة بقصَّة عليٍّ على مَن قال: إنَّ(1) من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، بل الحجَّة عليه بغير ذلك.
          وبالجملة فمذهب الشافعي: أنَّه لا يعتق على المرء إلا أصوله(2) وإن علوا، وفروعه وإن سفلوا لأدلة بيَّنتها(3) في «شرح الروض» وغيره.


[1] قوله: ((إن)) ليس في (د).
[2] في (ك): ((أنه لا يعتق عليه وهو حجة على المرء...)).
[3] في (د): ((بينها)).