تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء

          ░4▒ (بَابُ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا) مشتركًا (بَيْنَ اثْنَيْنِ) أي أو أكثر (أَو أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) أي أو الشريكين، وجواب (إِذَا) محذوف يُعلم مما يأتي في الأحاديث، وإنَّما قال في العبد: بين اثنين، وفي الأَمَة: بين الشركاء محافظة على لفظ الحديث، وإلَّا فالحكم سواء كما عُلم، والمراد بإعتاقه: ما ذكر إيقاع العتق عليه كلِّه أو على ما يملكه منه، وكل منهما مذكور في أحاديث الباب.