تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه

          ░15▒ (بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الهَدْيِ وَالبُدْنِ) بسكون الدَّال وضمها، والعطف فيه من عطف الخاص على العام. وعطف على ما ذكر قولَه: (وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ) في نسخة: <رَجُلًا>. (فِي هَدْيِهِ بعدما أَهْدَى) هل يجوز ذلك أو لا؟