تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

          ░10▒ (بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) أي جوازه فيهما، وعُطف على الاشتراك قوله: (وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرفُ) في نسخة: <وَمَا يَكُونُ فِيهِ مِنَ الصَّرفِ> وهو بيع الذهب بالفضة(1)، والفضة بالفضة(2)، أو أحدهما بالآخر، وسُمي بذلك لصرفه عن(3) مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه، وقيل: لصريفهما(4)، أي تصويتهما في الميزان.


[1] في (د): ((بالذهب)).
[2] قوله: ((بالفضة)) ليس في (ك).
[3] في (د): ((من)).
[4] في (د): ((تصريفهما)).