تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب

          ░16▒ (بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ) بفتح الهمزة. (بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) أي بيان حكم ما يُعطى على ذلك، وعَلَى والبَاءُ متعلِّقان(1) بـ(الرُّقْيَةِ). و(أَحْيَاءِ العَرَبِ) طائفة منهم، وتخصيصها بالذكر لبيان الواقع، لا للتقييد، مع أنها ساقطة من نسخة. (لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ) أي للقرآن على من يعلمه أجرة.(2) (إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيئًا فَليَقْبَلهُ) بفتح همزة (أَنْ) والاستثناء منقطع، أي لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائزٌ، وفي نسخة: <إِنْ> بكسر الهمزة، أي لكن إن يُعطى شيئًا بدون الشرط فليقبله، وعليها إنَّما(3) كتب (يُعْطَى) بالألف على قراءة الكسائي: {مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر} [يوسف:90]، أو الألف حصلت من إشباع الفتحة، والجمهور على جواز الشرط لخبر: ((إِنَّ(4) أَحَقَّ مَا أَخَذتُم عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ)).
          (القَسَّامِ) بالفتح(5) والتشديد: مبالغة قاسم، وبالضم والتشديد: جمعه. أي لم يرَ ابن سيرين بأجر القسَّام (بَأْسًا) أي ولو مع اشتراط الأجرة. (وَقَال: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ) بضم الحاء وسكونها (الرِّشْوَةُ) بتثليث الراء (فِي الحُكْمِ) أي لا(6) في القسم لأنَّه ليس بحكم، هذا ظاهر ما نقله البخاري عنه لكن اختلفت الرواية عنه، ففي رواية ما ذكر، وفي أخرى أنه كان يكره ذلك مع اشتراط الأجرة لا مع عدمه، وفي أخرى كان يكره ذلك مطلقًا تشبيهًا له بالحكم، والثانية مِن(7) الروايات جامعة بين الآخرتين(8)، نبَّه على ذلك شيخنا.
          (وَكَانُوا يُعْطَوْنَ) أي الأجرة. (عَلَى الخَرْصِ) أي لخارص الثمرة(9)، ووجه ذكر القسَّام والخارص هنا: الاشتراك في أنَّ جنسهما(10) / وجنس تعليم القرآن والرُّقية واحدٌ.


[1] في (ك) و(د): ((متعلقتان)).
[2] في (ك): ((أجره)).
[3] قوله: ((إنما)) مكررة في (ك).
[4] قوله: ((إن)) ليس في (ك) و(د). و قوله: ((لخبر إن)) ليس في (ع).
[5] في (ك): ((بالقسام)).
[6] قوله: ((لا)) ليس في (ع).
[7] في (ع): ((معنى)).
[8] في (ع) و(د): ((الأخريين)).
[9] في (ع): ((التمر)).
[10] في (ع) و(ك): ((جنسها)).