-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
باب رعي الغنم على قراريط
-
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
-
باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام
-
باب الأجير في الغزو
-
باب من استأجر أجيرًا فبين له الأجل ولم يبين العمل
-
باب إذا استأجر أجيرًا على أن يقيم حائطًا يريد أن ينقض جاز
-
باب الإجارة إلى نصف النهار
-
باب الإجارة إلى صلاة العصر
-
باب: إثم من منع أجر الأجير
-
باب الإجارة من العصر إلى الليل
-
باب من استأجر أجيرًا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد
-
باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به وأجرة الحمال
-
باب أجر السمسرة
-
باب: هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟
-
باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
-
باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء
-
باب خراج الحجام
-
باب من كلم موالي العبد أن يخففوا عنه من خراجه
-
باب كسب البغي والإماء
-
باب عسب الفحل
-
باب: إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما
-
حديث: الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه
-
كتاب الحوالة
-
باب الكفالة في القرض
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
باب الجزية
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░16▒ (بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ) بفتح الهمزة. (بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) أي بيان حكم ما يُعطى على ذلك، وعَلَى والبَاءُ متعلِّقان(1) بـ(الرُّقْيَةِ). و(أَحْيَاءِ العَرَبِ) طائفة منهم، وتخصيصها بالذكر لبيان الواقع، لا للتقييد، مع أنها ساقطة من نسخة. (لَا يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ) أي للقرآن على من يعلمه أجرة.(2) (إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيئًا فَليَقْبَلهُ) بفتح همزة (أَنْ) والاستثناء منقطع، أي لكن الإعطاء بدون الاشتراط جائزٌ، وفي نسخة: <إِنْ> بكسر الهمزة، أي لكن إن يُعطى شيئًا بدون الشرط فليقبله، وعليها إنَّما(3) كتب (يُعْطَى) بالألف على قراءة الكسائي: {مَنْ يَتَّقِي وَيَصْبِر} [يوسف:90]، أو الألف حصلت من إشباع الفتحة، والجمهور على جواز الشرط لخبر: ((إِنَّ(4) أَحَقَّ مَا أَخَذتُم عَلَيهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ)).
(القَسَّامِ) بالفتح(5) والتشديد: مبالغة قاسم، وبالضم والتشديد: جمعه. أي لم يرَ ابن سيرين بأجر القسَّام (بَأْسًا) أي ولو مع اشتراط الأجرة. (وَقَال: كَانَ يُقَالُ: السُّحْتُ) بضم الحاء وسكونها (الرِّشْوَةُ) بتثليث الراء (فِي الحُكْمِ) أي لا(6) في القسم لأنَّه ليس بحكم، هذا ظاهر ما نقله البخاري عنه لكن اختلفت الرواية عنه، ففي رواية ما ذكر، وفي أخرى أنه كان يكره ذلك مع اشتراط الأجرة لا مع عدمه، وفي أخرى كان يكره ذلك مطلقًا تشبيهًا له بالحكم، والثانية مِن(7) الروايات جامعة بين الآخرتين(8)، نبَّه على ذلك شيخنا.
(وَكَانُوا يُعْطَوْنَ) أي الأجرة. (عَلَى الخَرْصِ) أي لخارص الثمرة(9)، ووجه ذكر القسَّام والخارص هنا: الاشتراك في أنَّ جنسهما(10) / وجنس تعليم القرآن والرُّقية واحدٌ.
[1] في (ك) و(د): ((متعلقتان)).
[2] في (ك): ((أجره)).
[3] قوله: ((إنما)) مكررة في (ك).
[4] قوله: ((إن)) ليس في (ك) و(د). و قوله: ((لخبر إن)) ليس في (ع).
[5] في (ك): ((بالقسام)).
[6] قوله: ((لا)) ليس في (ع).
[7] في (ع): ((معنى)).
[8] في (ع) و(د): ((الأخريين)).
[9] في (ع): ((التمر)).
[10] في (ع) و(ك): ((جنسها)).