تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب أجر السمسرة

          ░14▒ (بَابُ أَجْرِ السَّمسَرَةِ) أي الدِّلالة.
          (فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ) هذا رأي ابن عباس، والجمهور على خلافه للجهل بمقدار الزائد، فللبائع في مثله أجرة المثل. (فَهُوَ لَكَ) في نسخة: <فَلَكَ>. (أَوْ بَينِي وَبَينَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ) في كلٍّ من الأمرين ما ذُكر آنفًا. (المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم) أي الجائزة شرعًا، وهذا رواه الإمام أحمد(1)، وأبو داود وغيرهما.


[1] لعله8770 بلفظ: ((الصلح جائز بين المسلمين)).