تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب: إذا استأجر أجيرًا ليعمل له بعد ثلاثة أيام

          ░4▒ (بَابُ إِذَا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ(1) بَعْدَ شَهْرٍ، أَوْ بَعْدَ سَنَةٍ جَازَ) أي التآجر.(2) (وَهُمَا) أي المؤجر والمستأجر. (عَلَى(3) شَرْطِهِمَا(4) الَّذي اشْتَرَطَاهُ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ) ما ذكره من جواز ذلك هو مذهب بعض الأئمة، ومذهب الشافعي: بطلانه في إجارة العين دون إجارة الذمة(5) لأن المنفعة حينئذٍ غير مقدورة التسليم حالًا، فأشبه بيع العين على أن يسلمها غدًا، نعم لو أجَّر(6) السَّنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر، فهو كما(7) لو أجرهما دفعة واحدة.


[1] في (ك): ((و)).
[2] في (ع) و(د): ((التواجر)).
[3] قوله: ((على)) ليس في (ك).
[4] في (د): ((شرطيهما)).
[5] ((الذمة)): من (ع).
[6] في (ع): ((آجر)).
[7] قوله: ((كما)) ليس في (ح) و(ك).