تحفة الباري بشرح صحيح البخاري

باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام

          ░3▒ (بَابُ(1) المُشْرِكِينَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ) بأن لم يوجد مسلم يحسن العمل. (أَوْ إِذَا لَم يُوجَدْ(2) أَهْلُ الإِسْلامِ) في نسخة: <وَإِذَا> بالواو بدل (أَوْ) وفي أخرى حذف أَوْ والواو، وفي أخرى: <تَجِدْ>(3) بدل (يُوجَدْ). (وَعَامَلَ النَّبِيُّ صلعم يَهُودَ خَيبَرَ) أي على العمل في أرضها، وهو مقيد بالضرورة السابقة ليطابق الترجمة، لكنَّ الجمهور على جواز استئجار المشرك وإن لم يكن(4) ضرورة.


[1] زاد في (ع) و(د): ((استئجار)).
[2] في (ع): ((يوجده)).
[3] في (ع) و(ك): ((نجد)). في (المطبوع): ((يجد)).
[4] في (ع): ((تكن)).