التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: إن رسول الله نهى عن الإقران

          2455- قوله: (عَنْ جَبَلَةَ): هو بفتح الجيم والموحَّدة، وفتح اللَّام، وبالتَّاء، وهو ابن سُحَيم، عن معاويةَ وابنِ عُمرَ، وعنه: شعبةُ وسُفيانُ، ثقة، تُوُفِّيَ سنة ░125هـ▒، أخرج له الجماعة. /
          قوله: (أَصَابَنَا سَنَةٌ): القحطُ والجدبُ.
          قوله: (فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ): هو عبد الله بن الزُّبير بن العوَّام بن خُويلد، الصَّحابيُّ ابن الصَّحابيِّ ☻، ترجمتُه وخلافتُه وشجاعتُه معروفاتٌ.
          قوله: (عَنِ الإِقْرَانِ): قال ابن قُرقُول: («نهى عن القِرَان في التَّمر» [خ¦5446]، وجاء في أحاديثَ كثيرةٍ في «الصَّحيحين»: «عن الإقران»، والأوَّل هو المعروف)، انتهى، وما قاله هو المعروف، وقد قال القاضي عياض(1): إنَّه الصَّواب، لكنِّي رأيت في حواشي(2) الحافظ زكي الدِّين عبد العظيم المنذريِّ نقل عن أبي بكر المعافريِّ _يعني به: القاضي أبا بكر ابن العربيِّ المالكيَّ_ أنَّه يقال: قرن بين الشَّيئين وأقرن؛ إذا جمع بينهما.
          قوله: (إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ)، انتهى: (قال شعبة: لا أُرَى هذه الكلمة إلَّا كلمة ابن عمر)؛ يعني: الاستئذان، كذا في «مسلم»، وفي «البخاريِّ»: (عن شعبة: الإذنُ من قولِ ابن عمر) [خ¦5446]، قال شيخنا الشَّارح: (وذكر الخطيبُ في كتابه «الفصل والوصل» أنَّ قوله: «إلَّا أن يستأذن الرَّجل منكم أخاه»: من قول ابن عمر، وليس من قول رسول الله صلعم، بيَّن ذلك آدمُ بن أبي إياس، وشبابة بن سَوَّار، عن شعبة، وقال عاصم بن عديٍّ عن شعبة: أُرَى الإذن من قول ابن عمر، [قلت]: وقد أخرجاه من حديث جَبَلَة بن سُحَيم: سمعت ابن عمر: «نهى رسول الله صلعم أن يقرن الرَّجلُ بين التَّمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه» [خ¦2489]، وهذا ظاهرٌ في رفعه)، انتهى(3)، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم» عقب كلام شعبة: (الذي قاله شعبة لا يُؤثِّر في رفع الاستئذان إلى الشَّارع؛ لأنَّه نفاه بظنٍّ وحِسبان، وقد أثبته سفيانُ في الرِّواية الثَّانية)، انتهى.


[1] (عياض): ليس في (ب).
[2] في (ب): (حاشية).
[3] (انتهى): ليس في (ب)، «التوضيح» ░15/609▒.