-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
باب قصاص المظالم
-
باب قول الله تعالى: {ألا لعنة الله على الظالمين}
-
باب: لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه
-
باب: أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا
-
باب نصر المظلوم
-
باب الانتصار من الظالم
-
باب: الظلم ظلمات يوم القيامة
-
باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم
-
باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟
-
باب: إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه
-
باب: إذا أذن له أو أحله ولم يبين كم هو؟
-
باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض
- باب: إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز
-
باب قول الله تعالى: {وهو ألد الخصام}
-
باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه
-
باب: إذا خاصم فجر
-
باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه
-
باب ما جاء في السقائف
-
باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره
-
باب صب الخمر في الطريق
-
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات
-
باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذ بها
-
باب إماطة الأذى
-
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها
-
باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد
-
باب الوقوف والبول عند سباطة قوم
-
باب من أخذ الغصن وما يؤذي الناس في الطريق فرمى به
-
باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء
-
باب النهبى بغير إذن صاحبه
-
باب كسر الصليب وقتل الخنزير
-
باب: هل تكسر الدِّنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق
-
باب من قاتل دون ماله
-
باب: إذا كسر قصعةً أو شيئًا لغيره
-
باب: إذا هدم حائطًا فليبن مثله
-
باب قصاص المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
2455- قوله: (عَنْ جَبَلَةَ): هو بفتح الجيم والموحَّدة، وفتح اللَّام، وبالتَّاء، وهو ابن سُحَيم، عن معاويةَ وابنِ عُمرَ، وعنه: شعبةُ وسُفيانُ، ثقة، تُوُفِّيَ سنة ░125هـ▒، أخرج له الجماعة. /
قوله: (أَصَابَنَا سَنَةٌ): القحطُ والجدبُ.
قوله: (فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ): هو عبد الله بن الزُّبير بن العوَّام بن خُويلد، الصَّحابيُّ ابن الصَّحابيِّ ☻، ترجمتُه وخلافتُه وشجاعتُه معروفاتٌ.
قوله: (عَنِ الإِقْرَانِ): قال ابن قُرقُول: («نهى عن القِرَان في التَّمر» [خ¦5446]، وجاء في أحاديثَ كثيرةٍ في «الصَّحيحين»: «عن الإقران»، والأوَّل هو المعروف)، انتهى، وما قاله هو المعروف، وقد قال القاضي عياض(1): إنَّه الصَّواب، لكنِّي رأيت في حواشي(2) الحافظ زكي الدِّين عبد العظيم المنذريِّ نقل عن أبي بكر المعافريِّ _يعني به: القاضي أبا بكر ابن العربيِّ المالكيَّ_ أنَّه يقال: قرن بين الشَّيئين وأقرن؛ إذا جمع بينهما.
قوله: (إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ)، انتهى: (قال شعبة: لا أُرَى هذه الكلمة إلَّا كلمة ابن عمر)؛ يعني: الاستئذان، كذا في «مسلم»، وفي «البخاريِّ»: (عن شعبة: الإذنُ من قولِ ابن عمر) [خ¦5446]، قال شيخنا الشَّارح: (وذكر الخطيبُ في كتابه «الفصل والوصل» أنَّ قوله: «إلَّا أن يستأذن الرَّجل منكم أخاه»: من قول ابن عمر، وليس من قول رسول الله صلعم، بيَّن ذلك آدمُ بن أبي إياس، وشبابة بن سَوَّار، عن شعبة، وقال عاصم بن عديٍّ عن شعبة: أُرَى الإذن من قول ابن عمر، [قلت]: وقد أخرجاه من حديث جَبَلَة بن سُحَيم: سمعت ابن عمر: «نهى رسول الله صلعم أن يقرن الرَّجلُ بين التَّمرتين جميعًا حتى يستأذن أصحابه» [خ¦2489]، وهذا ظاهرٌ في رفعه)، انتهى(3)، وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم» عقب كلام شعبة: (الذي قاله شعبة لا يُؤثِّر في رفع الاستئذان إلى الشَّارع؛ لأنَّه نفاه بظنٍّ وحِسبان، وقد أثبته سفيانُ في الرِّواية الثَّانية)، انتهى.
[1] (عياض): ليس في (ب).
[2] في (ب): (حاشية).
[3] (انتهى): ليس في (ب)، «التوضيح» ░15/609▒.