التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره

          قوله: (لَا يَمْنَعُْ جَارٌ جَارَهُ): (يَمنعُْ): مَرْفوعٌ على النَّفي، ويجوز جزمه على النَّهي.
          قوله: (خَشَبَهُ) في التَّرجمة والحديث: قال ابن قُرقُول: (على الإفراد رويناه عن أبي بحر في «مسلم»، ورويناه عن غير واحد فيه على الجمع: «خَشَبَهُ»، وفي الإفراد رويناه [في «الموطَّأ»] عن أكثر شيوخنا، قال أبو عمر: واللَّفظان جميعًا في «المُوَطَّأ»، واختَلَف علينا فيه شيوخُنا)، انتهى، وهو في أصلنا في التَّرجمة والحديث مضبوطٌ على الجمع، قال القاضي عياض: (رويناه _قوله: «خشبه»_ في «مسلم» وغيره من الأصول والمصنَّفات: «خشبة»؛ بالإفراد، و«خشبه»؛ بالجمع)، قال: (وقال الطَّحاويُّ عن رَوح بن الفرج: سألتُ أبا زيدٍ [و]الحارثَ ابن مسكين ويونسَ بن عبد الأعلى عنه، فقالوا كلُّهم: «خشبةً»؛ بالتَّنوين على الإفراد، قال عبد الغنيِّ بن سعيد: كان النَّاس يقولون بالجمع إلَّا الطَّحاويَّ)، انتهى، ويدلُّ على أنَّ الخلاف في هذا «الصحيح» أيضًا: كونُ(1) في السَّند مالكٌ، وعنه: عبد الله بن مسلمة القعنبيُّ، وهو صاحب «مُوَطَّأ» سمعناه بحلبَ عاليًا(2)، وقولُ القاضي: (وغيره من الأصول والمصنَّفات بالإفراد والجمع)، والله أعلم.


[1] في (ب): (كونه).
[2] في (ب): (غالبًا).