-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بابٌ) بلا ترجمة: ذكر فيه حديث أبي بكر ☺: (انطلقت، فإذا أنا براعي غنمٍ يسوق غنمه...)، الحديث، كذا في أصلنا هذا الباب، وقد عُمِل عليه علامة نسخة، وابن المُنَيِّر أورده كذلك بلا ترجمة، وقال: (أدخل البخاريُّ هذا الحديث في أبواب اللُّقطة؛ تنبيهًا على أنَّ المُبيح للَّبن في حقِّ النَّبيِّ صلعم _والحالة هذه_ أنَّ اللَّبن في حكم الضَّائع؛ لأنَّ الغنم في الصَّحراء، وليس معها سوى راعٍ، وما عسى هذا الرَّاعي يشرب من لبنها، فالفاضل عن شربه مُستهلَكٌ لا ماليَّة فيه، فهو كالسَّوط الذي اغتُفِر التقاطُه، وكالتَّمرة، وأعلى أحواله أن يكون كالشَّاة اللُّقطة في المضيعة، وقد قال فيها: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، وكذلك هذا اللَّبن هو إن لم يُحْلَب مُستهلَكٌ على كلِّ حال، فلهذا استباحه، لا لأنَّه مالُ حربيٍّ؛ إذ الغنائم لم تكن أُحلَّت بعدُ، ولا لأنَّه بالعادة مسموح فيه؛ لأنَّ هذا ليس على إطلاقه عادة)، انتهى.
وقال النَّوويُّ في «شرح مسلم»: (وهذا الحديث ممَّا يُسأَل عنه فيقال: كيف شربوا اللَّبن من الغلام، وليس هو مالكَه؟ وجوابه مِن أوجهٍ؛ أحدها: أنَّه محمول على عادة العرب أنَّهم يأذنون للرُّعاة(1) إذا مرَّ بهم ضيفٌ أو عابر سبيل أن يسقُوه اللَّبن ونحوه، والثاني: أنَّه كان لصديق لهم يدلون عليه، وهذا جائز، والثَّالث: أنَّه مالُ حربيٍّ، ولا أمان له، ومثل هذا جائزٌ، والرَّابع: أنَّهم كانوا مضطرِّين، والجوابان الأوَّلان أجود) انتهى، والأوَّل والثَّالث ردَّهما ابنُ المُنَيِّر في كلامه أعلاه، وقد نقل شيخنا عن ابن أبي صُفْرة: (أنَّ حديث الهجرة في زمن المكارِم)، انتهى.
وينبغي أن يُسْأَل أيضًا، وهو أنَّه ما وجه ذكر البخاريِّ له بـ(باب) بلا ترجمة بعد (باب من عرَّف اللُّقطة ولم يدفعها إلى السُّلطان)؟ وجوابه في كلام ابن المُنَيِّر المُتقدِّم.
[1] في (ب): (لرعاتهم).