-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
قوله: (بَابٌ: إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللُّقَطَةِ بَعْدَ سَنَةٍ؛ رَدَّهَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا وَدِيعَةٌ عِنْدَهُ): ذكر ابن المُنَيِّر هذا الحديث الذي ذكره البخاريُّ في هذا الباب محذوفَ الإسناد، ثمَّ قال: (في بعض طرقه: أنَّها وديعةٌ، مِن رواية سليمان بن بلال، ولكن شكَّ يحيى بن سعيد عن يزيد؛ هل الزِّيادة من الرَّاوي أو من النَّبيِّ صلعم؟ فأسقطها البخاريُّ مِن التَّرجمة لفظًا، وضمَّنها معنًى في صيغة التَّعليل بقوله: «لأنَّها وديعةٌ»؛ إذ ردُّها إلى(1) صاحبها وغُرْمُها له إن استنفقها(2) يدلُّ على بقاء مُلكِه، خلافًا لمن أباحها بعد الحول بلا ضمان) انتهى.
اعلم أنَّه إذا جاء صاحب اللُّقطة بعد الحول؛ لزم الملتقطَ ردُّها إلى صاحبها أو بدلًا إن أتلفها بالإجماع، وليس قوله: «فشأنُك بها» بمُبِيحٍ له أخذَها ويسقط عنه ضمانُها؛ لما ثبت عنه في الحديث: (فإن جاء صاحبها بعد السَّنة، أدَّاها إليه؛ لأنَّها وديعةٌ عند مُلتقِطها)، وزعم بعض مَن يُنسَب إلى العلم: أنَّها لا تُؤدَّى إليه بعد الحول؛ استدلالًا بقوله ╕: «فشأنك بها»، وهو يدلُّ على ملكها، قال ابن بطَّال: (وخرق الإجماعَ رجلٌ يُنسَب إلى العلم يُعرَف بداود بن عليٍّ، ولا سلفَ له في ذلك)، قال شيخنا: (ونقل ابن التِّين عن جميع فقهاء الأمصار أنَّه ليس له أن يتملَّكها قبل السَّنة، ثمَّ نقل عن داود: أنَّه يأكلُها ويضمَنُها إذا جاء ربُّها)، انتهى، وداود بن عليٍّ: هو ابن خلف الأصبهانيُّ، ثمَّ البغداديُّ، إمام أهل الظَّاهر، مشهور التَّرجمة.
[1] في (ب): (على).
[2] في (ب): (استنفعها).