التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء

          قوله: (بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ...) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن ذكر حديث الباب: (احتمل عند البخاريِّ دفعُ الثَّمن إليه أن يكون باعه [عَلَيه] ╕؛ لأنَّه لم يكن يَملِك سواه، فلمَّا أجحف بنفسه؛ تولَّى النَّبيُّ صلعم بيعه بنفسه؛ لأجل تعلُّق حقِّ التَّدبير، والحقوق إذا بطلت؛ احتيج في نسخها إلى الحكم، فعلى هذا التَّأويل، يكون دفع الثَّمن إليه حتَّى ينفقَه على نفسه، واحتمل عنده أن يكون باعه عليه؛ لأنَّه مِدْيانٌ، ومال المِدْيان يُقسَم بين الغرماء، ويكون سلَّمه إليه؛ ليقسَمه بين غُرَمائه، ولهذا ترجم على التَّقديرَين، فالشَّارح بعيدٌ عن هذا كلِّه؛ فتأمَّلْه) انتهى، والذي قاله ابن بطَّال: (إنَّه ليس في الحديث القسمةُ بين الغرماء، وليس في الحديث أنَّه كان عليه دَينٌ، بل إنَّما باع عليه؛ لأنَّه دبَّره ولم يكن له مالٌ غيرُه، ومن السُّنَّة ألَّا يتصدَّقَ بماله كلِّه، ويبقى فقيرًا)، وفي «النَّسائيِّ»: أنَّه كان عليه دَينٌ، ودفع إليه ثمنَه، وقال: «اقضِ منه دَينَك»، والعجب من ابن بطَّال، فإنَّه ذكره فيما سيأتي في (بيع المُدبَّر).