التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز

          قوله: (إِذَا قَضَى دُونَ حَقِّهِ أَوْ حَلَّلَهُ؛ فَهْوَ جَائِزٌ): قال الدِّمياطيُّ: (قيل: صوابه: وحلَّله؛ بغير ألف) انتهى، وقال ابن المُنَيِّر: (خطَّأ الشَّارحُ قولَه: «أو حلَّله»، وقال: هو بالواو وإن كانت النُّسخ كلُّها بـ«أو»، قلت: والصَّواب: ما في النُّسخ، والمقصود: أو حلَّله، وأخذ البخاريُّ هذا من جواز قضاء البعض والتَّحليل من البعض، فإذا كان لصاحب الحقِّ أن يهضم بعض حقِّه، فيُطَيِّب(1) للمِدْيان؛ فكذلك الجميعُ) انتهى.


[1] في (ب): (ليطيب).