التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

          قوله: (بَابٌ: إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسٍ...) إلى آخر التَّرجمة: قال ابن المُنَيِّر بعد أن سرد ما في الباب: (أدخل البخاريُّ القرض والوديعة مع البيع؛ إمَّا لأنَّ الحديثَ مُطلَقٌ، وإمَّا لأنَّه واردٌ في البيع، والحكمُ في القرض والوديعة أَوْلَى، أمَّا الوديعة؛ فمُلكُ ربِّها لم تنتقلْ، وأمَّا القرضُ؛ فانتقال مُلكِه عنه معروف، وهو أضعف مِن تمليك المعاوضة، فإذا أبطل(1) التَّفليسُ ملكَ المعاوضة القويَّ بشرطه؛ فالضَّعيفُ أولى) انتهى.
          قوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): هو ابنُ أبي الحسن البصريُّ، العالمُ المشهورُ.
          قوله: (لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ): (يجز): فعلٌ مُستقبَلٌ لازمٌ، و(عِتْقُه): مَرْفوعٌ فاعلُ (يجز)، و(بيعُه): معطوف عليه، وكذا (شِرَاؤُهُ)، و(الشِّرى): يُمدُّ ويُقصَر.
          قوله: (وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّـَبِ): تَقَدَّم مرارًا أنَّ والد سعيد يجوز في يائه الفتحُ والكسرُ، وأنَّ غيرَه لا يجوز فيه إلَّا الفتحُ، و(سعيدٌ): عالمٌ مشهورٌ، من أئمَّة التَّابعين.
          قوله: (قَضَى عُثْمَانُ...) إلى آخره: روايةُ سعيد بن المسيِّـَب عن عثمان لا خلافَ فيها؛ أعني: في الصِّحَّة، وقد روى عنه في «الصَّحيح» غيرَ هذا المكان [خ¦475] [خ¦1569]، وإنَّما اختُلِف في سماعه مِن عمرَ ☺ وبعضِ صحابةٍ، وسأذكر في (الأدب) ما يتعلَّق بسماعه مِن عمر ☺(2) في (باب تسمية الوليد) إن شاء الله تعالى [خ¦78/110-9223].


[1] في (ب): (بطل).
[2] (☺): مثبت من (ب).