التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته

          (بَابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثمنُهُ، أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ): / ذكر ابن المُنَيِّر ما ذكره البخاريُّ في الباب محذوفَ الإسناد، ثمَّ قال: (في التَّرجمة حيف؛ لأنَّ مضمونَها جوازُ الاستقراضِ والانتفاعِ بالدَّين لمَن لا عنده وفاءٌ، ويدخل في ذلك مَن لا قدرةَ له على الوفاء؛ إذا لم يعلمِ البائع أو المُقرِضُ حالَهُ، وهذا تدليسٌ، والذي في الحديث غير هذا؛ لتحقُّق قدرته صلعم على الوفاء بما عقد عليه)، انتهى.