التلقيح لفهم قارئ الصحيح

حديث: أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي.

          2282- قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ): تقدَّم أنَّه مُحَمَّدُ بن مسلم الزُّهريُّ، وكذا تقدَّم (أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ): أنَّه عقبة بن عمرو، وقدَّمتُ بعضَ ترجمتِه [خ¦55]، وكذا تقدَّم الكلام على (ثَمَنِ الكَلِبِ)، وحديث: «إلَّا كلبَ صيدٍ» أو «ضاريًا»، وكذا تغريم عثمان مَن قتل كلبَ صيد، وأنَّهما(1) ضعيفان [خ¦2237]، وكذا تقدَّم أنَّ (حُلْوَان الْكَاهِنِ) حرامٌ بالإجماع [خ¦2237]، ونزيد(2) هنا: أنَّ (الكاهنَ) هو الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الأزمان، ويدَّعي معرفة الأسرار، وقد كان في العرب كَهَنَة؛ كشِقٍّ، وسطيح، وغيرِهما، فمنهم مَن كان يزعم أنَّ له تابعًا من الجنِّ ورئيًّا يلقي إليه الأخبار، ومنهم مَن كان يزعم أنَّه يعرف الأمور بمقدِّمات أسبابٍ يستدلُّ بها على مواقعها من كلامٍ يسأله، أو فعلة، أو حالة، وهذا يخصُّونه باسم: العرَّاف، الذي كان يدَّعي معرفة الشَّيء المسروق، ومكان الضَّالَّة، ونحوهما، وسيأتي مُطَوَّلًا في (بَاب الكهانة) في (الطِّبِّ) إن شاء الله تعالى [خ¦76/46-8574].


[1] في (ب): (وإنَّما هما).
[2] في (ب): (ويريد).