التلقيح لفهم قارئ الصحيح

باب رعي الغنم على قراريط

          قوله: (بَابُ رَعْيِ الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيطَ)، وكذا قوله في الحديث: (كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لأَهْلِ مكَّة): ظاهر عبارة البخاريِّ أنَّ (القراريط) جمع (قيراط)؛ وهو جزء من درهم أو دينار، وهو جزء من عشرين، وأهل الشَّام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين، وقد قال سويد بن سعيد _كما رويناه عنه في «سنن ابن ماجه»_: (كلُّ شاةٍ بقيراط)، قال ابن ناصر كما رأيته عنه: (أخطأ سويد بن سعيد في تفسيره «القراريط»: الذَّهب والفضَّة، ولم يرعَ النَّبيُّ صلعم لأحد بالأجرة قطُّ، إنَّما كان يرعى غنمَ أهله، والصَّحيح ما فسَّره إبراهيم بن إسحاق الحربيُّ، الإمام في الحديث واللُّغة وغيرهما: أنَّ «قراريط» اسمُ مكان من نواحي مكَّة)، انتهى، ويدلُّ له ما رواه النَّسائيُّ: «وأنا أرعى غنمًا لأهلي بجيادٍ»، ذكره في (تفسير طه)، وفي «مرآة الزمان»: (أهل مكَّة ينكرون أنْ يكون بنواحي مكَّة مكانٌ يقال له: قراريط، وإنَّما أراد القراريط التي من الفضَّة؛ وهو نصف دانق)، وقال ابن الجوزيِّ أبو الفرج الحافظ: (والذي قاله الحربيُّ أصحُّ).
          وكان ذلك منه [صلعم] وسنُّه نحو العشرين فيما استُقرِئ من كلام ابن إسحاق، والواقديِّ، وغيرهما.