-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
باب من اعتمر قبل الحج
- باب كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم
-
باب عمرة في رمضان
-
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها
-
باب عمرة التنعيم
-
باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي
-
باب أجر العمرة على قدر النصب
-
باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من
-
باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج
-
باب متى يحل المعتمر
-
باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو
-
باب استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة
-
باب القدوم بالغداة
-
باب الدخول بالعشي
-
باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة
-
باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة
-
باب قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}
-
باب: السفر قطعة من العذاب
-
باب المسافر إذا جدَّ به السير يعجل إلى أهله
-
حديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
1775- 1776- قوله: (حَدَّثَنَا جَرِيرٌ): تقدَّم مرارًا أنَّه بفتح الجيم، وكسر الرَّاء، وأنَّه ابنُ عبد الحَمِيد الضَّبِّيُّ القاضي، وتقدَّم مُتَرجَمًا [خ¦70]، وكذا تقدَّم (مَنْصُور): أنَّه ابن المُعْتَمِر، وتقدَّم مُتَرجَمًا [خ¦70].
قوله: (عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ...) إلى أن قال: (وَسَمِعْنَا(1) اسْتِنَانَ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحُجْرَةِ...) إلى آخره: اعلم أنَّ في هذا حُجَّةً لمن قال: إنَّ مجاهدًا سمع من عائشة ♦، وقد قال يحيى بن سعيد القطَّان: (لم يسمع مجاهد من عائشة، وسمعت شعبة ينكر أن يكون سمع منها)، وتبعهما على ذلك ابنُ مَعِين وأبو حاتم الرَّازيُّ، وحديثُه عنها في «البخاريِّ» و«مسلم»، وقد صرَّح في غير حديث بسماعه منها، وقد قال ابنُ المدينيِّ في «العلل»: (إنَّه سمع منها)، وفي «النَّسائيِّ» صرَّح بالتَّحديث منها من رواية موسى الجهنيِّ عن مجاهد، قال [موسى]: (أُتِيَ مجاهدٌ بقَدَح، فحَزَرْتُه ثمانيةَ أرطال، فقال: حدَّثتني عائشةُ ♦: أنَّ النَّبيَّ صلعم كان يغتسل بمثل هذا)، وقد تقدَّم هذا غير هذه المرَّة [خ¦312]، والمُنكِرون لسماعه منها: شعبةُ، والقطَّانُ، وابنُ مَعِين، وأبو حاتم، حرَّر ذلك ابنُ أبي حاتم في كتاب «المراسيل»، وقد قدَّمت ذلك هنا، ولكنِّي جمعته.
قوله: (وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ، فَقَالَ: بِدْعَةٌ): الظَّاهر _والله أعلم_ أنَّه أراد بالبدعة: إيقاعها في المسجد جماعة، لا أصل الإيقاع، ويكون لم يبلغه حديث أبي أمامة في «أبي داود» عنه ╕ قال: «من خرج من بيته متطهِّرًا إلى صلاة مكتوبة، فأجره كأجر الحاجِّ المُحرِم، ومن خرج إلى تسبيح الضُّحى لا يُنصِبُه إلَّا إيَّاه، فأجره كأجر المعتمر»، وقد بوَّب المُحبُّ الطَّبريُّ على هذا الحديث: (باب استحباب فعلها في المسجد)، يعني: فعل صلاة الضُّحى، قال المُحبُّ: (ورآهم يصلُّونها جماعة في المسجد، فأنكر إيقاعها في المسجد كذلك، والله أعلم)، وقال النَّوويُّ عن القاضي عياض وغيره: (إنَّ مراده هذا الأخير)، ذكر ذلك في (كِتَاب الحجِّ) وذكر في (كِتَاب الصَّلاة)، كلاهما من «شرحه لمسلم» هذا التأويل، قال: (أو يقال: قوله: «بدعة»، أي: المواظبة عليها؛ لأنَّه ╕ لم يواظب عليها، خشية أن تُفرَض، وهذا في حقِّه ╕، وقد ثبت استحباب المحافظة في حقِّنا...) إلى أن قال: (أو يقال: [إنَّ] ابن عمر لم يبلغه فعلُه ╕، وأمرُه بها، وكيف كان، فجمهور العلماء على استحباب الضُّحى، وإنَّما نُقِلَ التوقُّف فيها عن ابن مسعود وابن عمر)، انتهى، وأبي بكر، قاله المُحبُّ الطَّبريُّ، وقولُ النَّوويِّ في الجواب: (إنَّه لم يبلغه) وكذا: (نُقِل عنه التوقُّف)، فيه نظر؛ إذ قد روى الحاكم عنه إثباتها قولًا أو فعلًا، كذا عزاه شيخنا إليه، وكأنَّه أراد «المُصنَّف في الضُّحى» الذي للحاكم، والله أعلم.
قوله: (أَرْبَعٌ): كذا في أصلنا، وفي نسخة: (أربعًا)، وكلاهما في أصلنا، فإنَّه عمل على (أربع) رفعتين ونصبتين، أمَّا النَّصب، فظاهر إعرابه، أي: اعتمر أربعًا، وأمَّا الرفع، فعلى أنَّه خبر مبتدأ(2)؛ تقديره: عُمَرُه أربعٌ، والله أعلم.
قوله: (أَرْبَعَ عُمُـَرَاتٍ): يجوز في الميم السُّكون، والفتح، والضَّمُّ.
قوله: (إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ): تقدَّم أعلاه الكلام في ذلك وردُّه [خ¦26/3-2781].
وقوله: (أربعًا)، وكذا في حديث أنس: (أربعًا) [خ¦1778]، اعلم أنَّ الحديبية صُدَّ عنها، ولم يدخل الحرم، ولم يطفْ، ولم يسعَ، ولكنَّها في الأجر عمرة؛ لأنَّه صُدَّ عنها، والرَّابعة التي مع حجَّته، هذا على(3) القول بأنَّه قارن، وفيه خلاف معروف، وسيأتي حديث البراء: (اعتمر النَّبيُّ صلعم في ذي القعدة قبل الحجِّ مرَّتين)، انتهى [خ¦1781]، فهذا لم يَعُدَّ التي صُدَّ عنها، ولا التي مع حجَّته، وهذا يُخيَّل إليَّ أنَّه أشبه، والله أعلم.
قوله: (وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ): أي: استياكها.
قوله: (مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ): هو عبدُ الله بن عمر، وهذا ظاهرٌ، وهي كنيته.
[1] في (ب) و(ج): (وسمعت).
[2] زيد في (ب): (محذوف).
[3] في (ج): (هو).