فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كتاب النفقات

          قوله (♫
          ░░69▒▒ (كتاب النفقات وفضل النفقة على الأهل)
          كذا لكريمة وقدم في رواية أبي ذر والنسفي <كتاب النفقات> ثم البسملة ثم قال <باب فضل النفقة على الأهل> وسقط (باب) لأبي ذر قوله (وقول الله ╡ {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [البقرة:219-220] ) كذا للجميع ووقف النسفي عند قوله {قُلِ الْعَفْوَ} وقد قرأ الأكثر {قُلِ الْعَفْوَ} بالنصب أي تنفقون العفو وأنفقوا العفو وقرأ أبو عمرو وقبله الحسن وقتادة {قُلِ الْعَفْوَ} بالرفع أي هو العفو ومثله قولهم ماذا ركبت أفرس أم بعير يجوز الرفع والنصب.
          قوله (وقال الحسن العفو الفضل) وصله عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في «زيادات الزهد» بسند صحيح عن الحسن البصري وزاد (ولا لوم على الكفاف) وأخرج عبد بن حميد أيضاً من وجه آخر عن الحسن قال أن لا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس فعرف بهذا المراد بقوله الفضل أي ما لا يؤثر في المال فيمحقه وقد أخرج ابن أبي حاتم من مرسل يحيى بن أبي كثير بسند صحيح إليه أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة سألا رسول الله صلعم فقالا ((إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا فنزلت)) وبهذا يتبين مراد البخاري من إيرادها في هذا الباب وقد جاء عن ابن عباس وجماعة أن المراد بالعفو ما فضل عن الأهل أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً ومن طريق مجاهد قال العفو الصدقة المفروضة ومن طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس العفو ما لا يتبين في المال وكان هذا قبل أن تفرض الصدقة فلما اختلفت هذه الأقوال كان ما جاء من السبب في نزولها أولى أن يؤخذ به ولو كان مرسلاً.