فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كتاب الحوالة

          قوله (♫)
          ░░38▒▒ (باب في الحوالة)
          كذا للأكثر وزاد النسفي والمستملي بعد البسملة <كتاب الحوالة> والحوالة _بفتح الحاء وقد تكسر_ مشتقة من التحويل أو من الحؤول تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولًا.
          وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين أو هي استيفاء وقيل هي عقد إرفاق مستقل ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض من شذ ويشترط أيضًا تماثل الحقين في الصفات وأن يكون في شيء معلوم ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى.
          قوله (وهل يرجع في الحوالة) هذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عقد لازم أو جائز
          قوله (وقال الحسن وقتادة إذا كان) أي المحال عليه (يوم أحال عليه مليا جاز) أي بلا رجوع ومفهومه أنه كان إذا كان مفلسًا فله أن يرجع وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والأثرم _واللفظ له_ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن أنهما سئلا عن رجل احتال على رجل فأفلس قالا إذا كان مليا يوم احتال عليه فليس له أن يرجع وقيده أحمد بما إذا لم يعلم المحتال بإفلاس المحال عليه وعن الحكم لا يرجع إلا إذا مات المحال عليه وعن الثوري يرجع بالموت وأما بالفلس فلا يرجع إلا بمحضر المحيل / والمحال عليه وقال أبو حنيفة يرجع بالفلس مطلقًا سواء عاش أو مات ولا يرجع بغير الفلس وقال مالك لا يرجع إلا إن غره بأن علم فلس المحال عليه ولم يعلمه بذلك وقال الحسن وشريح وزفر الحوالة كالكفالة فيرجع على أيهما شاء وبه يشعر إدخال البخاري أبواب الكفالة في كتاب الحوالة وذهب الجمهور إلى عدم الرجوع مطلقًا واحتج الشافعي بأن معنى قول الرجل أحلته وأبرأني حولت حقه عني وأثبته على غيري وذكر أن محمد بن الحسن احتج لقوله بحديث عثمان أنه قال في الحوالة أو الكفالة يرجع صاحبها لا توى على مسلم قال فسألته عن إسناده فذكره عن رجل مجهول عن آخر معروف لكنه منقطع بينه وبين عثمان فبطل الاحتجاج به من أوجه قال البيهقي أشار الشافعي بذلك إلى ما رواه شعبة عن خليد بن جعفر عن معاوية بن قرة عن عثمان فالمجهول خليد والانقطاع بين معاوية بن قرة وعثمان وليس الحديث مع ذلك مرفوعًا وقد شك راويه هل هو في الحوالة أو الكفالة
          قوله (وقال ابن عباس يتخارج الشريكان) إلى آخره وصله ابن أبي شيبة بمعناه قال ابن التين محله ما إذا وقع ذلك بالتراضي مع استواء الدين.
          وقوله (توي) _بفتح المثناة وكسر الواو_ أي هلك والمراد أن يفلس من عليه الدين أو يموت أو يجحد فيحلف حيث لا بينة ففي كل ذلك لا رجوع لمن رضي بالدين قال ابن المنير ووجهه أن من رضي بذلك فهلك فهو في ضمانه كما لو اشترى عينًا فتلفت في يده وألحق البخاري الحوالة بذلك وقال أبو عبيد إذا كان بين ورثة أو شركاء مال وهو في يد بعضهم دون بعض فلا بأس أن يتبايعوه بينهم.