فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كتاب الشروط

          ░░54▒▒ قوله (كتاب الشروط)
          (♫)
          (باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة) كذا لأبي ذر وسقط <كتاب الشروط> لغيره والشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون الراء وهو ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر غير السبب والمراد به هنا بيان ما يصح منها مما لا يصح.
          وقوله (في الإسلام) أي عند الدخول فيه فيجوز مثلًا أن يشرط الكافر أنه إذا أسلم لا يكلف بالسفر من بلد إلى بلد مثلًا ولا يجوز أن يشترط أنه لا يصلي مثلًا.
          وقوله (والأحكام) أي العقود والمعاملات.
          وقوله (والمبايعة) من عطف الخاص على العام.