فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أبواب العمرة

           قوله (♫)
           ░░26▒▒ (أبواب العمرة باب وجوب العمرة وفضلها) سقطت البسملة لأبي ذر وثبتت الترجمة هكذا في روايته عن المستملي وسقط عنده عن غيره <أبواب العمرة> وثبت لأبي نعيم في «المستخرج» ((كتاب العمرة)) وللأصيلي وكريمة <باب العمرة وفضلها> حسب والعمرة في اللغة الزيارة وقيل إنها مشتقة من عمارة المسجد الحرام وجزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع وهو قول الحنفية واستدلوا بما رواه الحجاج بن أرطأة عن محمد بن المنكدر عن جابر أتى أعرابي النبي صلعم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال ((لا وأن تعتمر خير لك)) أخرجه الترمذي والحجاج ضعيف وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر مرفوعًا ((الحج والعمرة فريضتان)) أخرجه ابن عدي وابن لهيعة ضعيف ولا يثبت في هذا الباب عن جابر شيء بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر ليس مسلم إلا عليه عمرة موقوف على جابر واستدل الأولون بما ذكر في هذا الباب وبقول الصبي بن معبد لعمر رأيت الحج والعمرة مكتوبتين علي فأهللت بهما فقال له هديت لسنة نبيك أخرجه أبو داود وروى ابن خزيمة وغيره في حديث عمر في سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فوقع فيه ((وأن تحج وتعتمر)) وإسناده قد أخرجه مسلم لكن لم يسق لفظه / وبأحاديث أخر غير ما ذكر وبقوله تعالى {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة:196] أي أقيموهما وزعم الطحاوي أن معنى قول ابن عمر العمرة واجبة أي وجوب كفاية ولا يخفى بعده مع اللفظ الوارد عن ابن عمر كما سنذكره وذهب ابن عباس وعطاء وأحمد إلى أن العمرة لا تجب على أهل مكة وإن وجبت على غيرهم.
          قوله (وقال ابن عمر) هذا التعليق وصله ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طريق ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة واجبتان من استطاع سبيلًا فمن زاد شيئًا فهو خير وتطوع وقال سعيد بن أبي عروبة في ((المناسك)) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال الحج والعمرة فريضتان.
          قوله (وقال ابن عباس) هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاوسًا يقول سمعت ابن عباس يقول والله إنها لقرينتها في كتاب الله {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ} [البقرة:196] وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس ((الحج والعمرة فريضتان)) وإسناده ضعيف والضمير في قوله لقرينتها للفريضة وكان أصل الكلام أن يقول لقرينته لأن المراد الحج.