فتح الباري بشرح صحيح البخاري

أبواب العمل في الصلاة

          ░░21▒▒ (أبواب العمل في الصلاة) ثبت في نسخة الصغاني هنا بسملة.
          ░1▒ قوله (باب) في نسخة الصغاني <أبواب> (استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وقال ابن عباس يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء ووضع أبو إسحاق) يعني السبيعي (قلنسوته في الصلاة ورفعها ووضع علي كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا) هذا الاستثناء من بقية أثر علي على ما سأوضحه وظن / قوم أنه من تتمة الترجمة فقال ابن رشيد قوله (إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا) هو مستثنًى من قوله (إذا كان من أمر الصلاة) فاستثنى من ذلك جواز ما تدعو الضرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من دفع التشويش على النفس قال وكان الأولى في هذا الاستثناء أن يكون مقدمًا قبل قوله (وقال ابن عباس) انتهى وسبقه إلى دعوى أن الاستثناء من الترجمة الإسماعيلي في «مستخرجه» فقال قوله (إلا أن يحك جلدًا) ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله (إذا كان من أمر الصلاة) وصرح بكونه من كلام البخاري لا من كلام علي العلامة علاء الدين مغلطاي في «شرحه» وتبعه من أخذ ذلك عنه ممن أدركناه وهو وهم وذلك أن الاستثناء بقية أثر علي كذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاري عن عبد السلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه وكان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب قال ((كان علي إذا قام إلى الصلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغه الأيسر فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا)) هكذا رويناه في «السفينة الجرائدية» من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ ((إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده)) وهذا هو الموافق للترجمة ولو كان أثر علي انتهى عند قوله (الأيسر) لما كان فيه تعلق بالترجمة إلا ببعد وهذا من فوائد تخريج التعليقات.
          و(الرصغ) _بسكون الصاد المهملة بعدها معجمة_ قال صاحب «العين» هو لغة في الرسغ وهو مفصل ما بين الكف والساعد وقال صاحب «المحكم» الرسغ مجتمع الساقين والقدمين.
          ثم إن ظاهر هذه الآثار يخالف الترجمة لأنها مقيدة بما إذا كان العمل من أمر الصلاة وهي مطلقة وكأن المصنف أشار إلى أن إطلاقها مقيد بما ذكر ليخرج العبث ويمكن أن يقال لها تعلق بالصلاة لأن دفع ما يؤذي المصلي يعين على دوام خشوعه المطلوب في الصلاة ويدخل في الاستعانة التعلق بالحبل عند التعب والاعتماد على العصا ونحوها وقد رخص فيه بعض السلف وتقدم الأمر بحل الحبل في «أبواب قيام الليل» وسيأتي ذكر الاختصار بعد أبواب.