فتح الباري بشرح صحيح البخاري

كتاب البيوع

          (♫)
          ░░34▒▒ قوله (كتاب البيوع وقول الله تعالى {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة:275] وقوله تعالى {إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ} [البقرة:282] ) كذا للأكثر ولم يذكر النسفي ولا أبو ذر الآيتين والبيوع جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعه.
          والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن والشراء قبوله ويطلق كل منهما على الآخر وأجمع المسلمون على جواز البيع والحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبًا وصاحبه قد لا يبذله له ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج والآية الأولى أصل في جواز البيع وللعلماء فيها أقوال أصحها أنه عام مخصوص فإن اللفظ لفظ عموم يتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع لكن قد منع الشارع بيوعًا أخرى وحرمها فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه وقيل عام أريد به الخصوص وقيل مجمل بينته السنة وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعًا وحرم بيوعًا فأريد بقوله {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ} أي الذي أحله الشرع من قبل.
          ومباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعًا وإن كانت لا يقع بها الحنث لبناء الأيمان على العرف والآية الأخرى تدل على إباحة التجارة في البيوع الحالة في البيوع المؤجلة. / /