انتقاض الاعتراض

باب الغسل بالصاع ونحوه

          ░3▒ (باب الغسل بالصَّاع ونحوه)
          قال (ح): قال(1) بعض الفقهاء مِن الحنفية وغيرهم: إنَّ الصَّاع ثمانية أرطال، والصَّحيح الأوَّل، يعني: أنَّه رطل وثلث، والحزر لا يعارض التَّحديد، يعني قول مجاهد: حَزرته ثمانية أرطال مع اتِّفاق أهل المدينة أنَّ صاع النَّبيِّ صلعم رطلًا وثلث رطل.
          قال (ع) هذه العبارة تدلُّ على أنَّ هذا القائل لم يعرف أنَّه مذهب الإمام أبي حنيفة لإتيانه بالعبارة المذكورة، ولم ينفرد أبو حنيفة بهذا؛ بل ذهب إليه النَّخَعي والحكم بن عُيينة والحَجَّاج بن أرطأة وأحمد / في رواية، وتمسَّكوا بقول مجاهد، وترجيح الشَّارح الأوَّل يناقض(2) قوله: التَّحديد لا يعارض الحزر(3)، وقد اختلفوا في ذلك الفرق.
          قلت: الكلام إنَّما هو في المدِّ.


[1] قوله: «قال» ليس في (س) و(ظ).
[2] في (س) و(ظ): «تناقض».
[3] في (س) : «الجزور».