انتقاض الاعتراض

كتاب العقيقة

          ░░71▒▒ (كتاب العقيقة)
          نقل (ح) عن الشَّافعيِّ قال: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر: هي واجبة...، إلى أن قال: قال ابن المُنْذِر: الَّذي قال: إنَّها بدعة أبو حَنيفة، وأنكر أصحابه كونها سنَّة، وخالفوا في ذلك الآثار الثَّابتة(1).
          قال (ع): هذا افتراءٌ فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنَّما قال: / ليست سُنَّة، فمراده أنَّها ليست بسنَّة ثابتة أو مؤكَّدة.
          قلت: قال...(2)
          فائدة: قال (ح): الحكمة في تحنيك الصَّبيِّ أن يتقوَّى ويتمرَّن على مصِّ الثَّدي، ثمَّ على الشُّرب ثمَّ على الأكل.
          قال (ع): يا سبحان الله ما أبرد(3) هذا الكلام وأين وقت الأكل مِن وقت التَّحنيك؟! وإنَّما الحكمة فيه أن يتفاءل له بالإِيمان؛ لأنَّ الثَّمرة مِن الشَّجرة(4) المباركة...إلى آخره.
          قلت: هذه الحكمة إنَّما هي لاختصاص التَّمر بذلك، الَّذي وقع القول فيه إنمَّا هو في التَّحنيك فيقوي(5) الَّذي قلناه، وزيادة على ما قال لكن بغير لفظ، سبحان مَن(6) فاوتَ بين الأفهام، والسَّلام.


[1] في (س): «الإشارة الثانية»، والصواب ما في المتن.
[2] هنا بياض في الأصول قدر ثلاث كلمات.
[3] قوله: «ما أبرد» بياض في (س).
[4] قوله: «الشجرة» بياض في (س).
[5] في (س): «فيقول».
[6] قوله: «من» ليس في (س).