انتقاض الاعتراض

باب لا يمسُّ ذكره بيمينه إذا بال

          ░19▒ قوله: (باب لا(1) يمسُّ ذَكَره بيمينه إذا بال)
          قال (ح): أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ النَّهي المطلق عَن مسِّ الذَّكر باليمين كما في الباب الذي قبله محمولٌ على المقيد بحالة البول، فيكون ما عداه مباحًا.
          قال (ع): هذا كلام فيه خباط؛ لأنَّ الحاصل في(2) متني الحديث(3) واحدٌ، وكلاهما مقيَّد.
          أمَّا الأوَّل: فإنَّ قوله: «إِذَا أَتَى الْخَلاَءَ» هو كناية عن البول، والحرُّ فقد الشُّروط(4).
          وأمَّا الثَّاني: فصريحٌ، فكيف يقول: المطلق منهما محمولٌ على المقيَّد مع أنَّ المفهوم منهما جميعًا النهي عن مسِّ الذَّكر(5) باليمين عند البول، كذا قال، وغفل عن الحالة التي أوَّلها الوصول إلى الخلاء والشروع في قضاء الحاجة لحلِّ السَّراويل مثلًا إلى الشُّروع في الاستنجاء أو الاستجمار.


[1] في(س): «باب ذكر يمس ذكره بيمينه إذا بال».
[2] في(س) و(ظ): «من».
[3] في(س): «الحديثين».
[4] في (س) و(ظ): «والجر أفقد الشروط».
[5] قوله: «الذكر» ليس في (س).