انتقاض الاعتراض

باب الوضوء من غير حدث

          ░54▒ (باب الوضوء مِن غير حدث)
          قال (ح) في الكلام على قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [المائدة:6]، بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الوضوء لكلِّ صلاة يمكن حمل الآية على ظاهرها مِن غير نسخٍ بأن يكون الأمر في حقِّ مَن أحدث على الوجوب، وفي حقِّ مَن لم يحدث على النَّدب.
          قال (ع): هذا لا يصحُّ؛ لأنَّ تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين مِن باب الألغاز(1).
          قال (ع) في الكلام على الأمر بصبِّ(2) الماء على بول الأعْرابي، وفي / اصْطلاح المحدِّثين أنَّ مُرْسَلَيْن صحيحَيْن إذا عارضا حديثًا مسندًا صحيحًا كان العمل بالمرسلَيْن أولى.
          قلت: هذه دعوى مردودةٌ، فإنَّ المعروف عند المحدِّثين أنَّ المرسل ليس بحجَّة، هكذا أطلقه مسلمٌ في حكايته عنهم في مقدِّمة «صحيحه»، والَّذين قبلوا المرسل فَهُم(3) إذا اعتضد بمرسل آخر قالوا: لا تقوم به الحجَّة قيامها بالمسند، وصرَّح به(4) الإمام الشافعي.
          قال (ع)(5) في(6) هذا أيضًا: استدلَّ بعض الشافعية على تعيُّن(7) الماء لإزالة النجاسة بخلاف غيره مِن المائعات، وهو استدلالٌ فاسدٌ؛ لأنَّ ذكر الماء لا يدلُّ على نفي ما عداه، والواجب الإزالة والماء مزيلٌ بطبعه، فيُقاس عليه كلُّما كان مزيلًا لوجود الجامع.
          قلت: هذا هو القياس الفاسد؛ لأنَّه مع وجود الفارق، وأيُّ فرق أظهر مِن كون الَّذي لا يزيل بطبعه يُقاس على الَّذي يزيل بطبعه، ودعواه أنَّ الماء لا ينفي ما عداه مردودٌ(8) ؛ لأنَّ الأمر إن أورد(9) بالشَّيء تعيَّن حتَّى يوجد ما يساويه في علَّة الحكم، وإذا لم يوجد استمرَّ التَّعيُّن.
          قال (ع): استدلَّ به بعض الشافعية على أنَّ عصر الثَّوب إذا غُسل مِن النجاسة لا يُشترط وهو استدلالٌ فاسدٌ؛ لأنَّه قياسٌ مع وجود الفارق.
          قلت: بل الجامع بينهما موجود وهو أنَّ العصر وإن كان في الثَّوب ممكنًا بخلاف الأرْض لكنَّه لو اشترط لا ينبني على توقف التَّطهير عليه وهو يقتضي / بقاء النَّجاسة، والذي يبقى فيه بعد العصر في حكم الذي خرج، فيستلزم أن لا يتصوَّر التطهير، فدلَّ على أنَّ إيراد الماء على النَّجاسة يطهرها فلا يشترط العصر ولا الجفاف.


[1] قوله: «الألغاز» بياض في(س).
[2] في(س): «يصيب».
[3] في(س): «منهم».
[4] في(س): «بها».
[5] قوله: (ع) زيادة من (س).
[6] قوله: «في» ليس في (س).
[7] في(س): «تعيين».
[8] في (د) و(س): «مردودة».
[9] في(س): «ورد».