-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب من حمل العنزة
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل المنيِّ وفركه وغسل ما يصيب مِن المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب لا يمسُّ ذكره بيمينه إذا بال
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب غسل الرجلين في النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب صب الماء على البول
-
باب إذا جامع ثم عاد
-
باب غسل المذي
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب بول الصبيان
-
باب غسل البول
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░54▒ (باب الوضوء مِن غير حدث)
قال (ح) في الكلام على قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ} [المائدة:6]، بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الوضوء لكلِّ صلاة يمكن حمل الآية على ظاهرها مِن غير نسخٍ بأن يكون الأمر في حقِّ مَن أحدث على الوجوب، وفي حقِّ مَن لم يحدث على النَّدب.
قال (ع): هذا لا يصحُّ؛ لأنَّ تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين مِن باب الألغاز(1).
قال (ع) في الكلام على الأمر بصبِّ(2) الماء على بول الأعْرابي، وفي / اصْطلاح المحدِّثين أنَّ مُرْسَلَيْن صحيحَيْن إذا عارضا حديثًا مسندًا صحيحًا كان العمل بالمرسلَيْن أولى.
قلت: هذه دعوى مردودةٌ، فإنَّ المعروف عند المحدِّثين أنَّ المرسل ليس بحجَّة، هكذا أطلقه مسلمٌ في حكايته عنهم في مقدِّمة «صحيحه»، والَّذين قبلوا المرسل فَهُم(3) إذا اعتضد بمرسل آخر قالوا: لا تقوم به الحجَّة قيامها بالمسند، وصرَّح به(4) الإمام الشافعي.
قال (ع)(5) في(6) هذا أيضًا: استدلَّ بعض الشافعية على تعيُّن(7) الماء لإزالة النجاسة بخلاف غيره مِن المائعات، وهو استدلالٌ فاسدٌ؛ لأنَّ ذكر الماء لا يدلُّ على نفي ما عداه، والواجب الإزالة والماء مزيلٌ بطبعه، فيُقاس عليه كلُّما كان مزيلًا لوجود الجامع.
قلت: هذا هو القياس الفاسد؛ لأنَّه مع وجود الفارق، وأيُّ فرق أظهر مِن كون الَّذي لا يزيل بطبعه يُقاس على الَّذي يزيل بطبعه، ودعواه أنَّ الماء لا ينفي ما عداه مردودٌ(8) ؛ لأنَّ الأمر إن أورد(9) بالشَّيء تعيَّن حتَّى يوجد ما يساويه في علَّة الحكم، وإذا لم يوجد استمرَّ التَّعيُّن.
قال (ع): استدلَّ به بعض الشافعية على أنَّ عصر الثَّوب إذا غُسل مِن النجاسة لا يُشترط وهو استدلالٌ فاسدٌ؛ لأنَّه قياسٌ مع وجود الفارق.
قلت: بل الجامع بينهما موجود وهو أنَّ العصر وإن كان في الثَّوب ممكنًا بخلاف الأرْض لكنَّه لو اشترط لا ينبني على توقف التَّطهير عليه وهو يقتضي / بقاء النَّجاسة، والذي يبقى فيه بعد العصر في حكم الذي خرج، فيستلزم أن لا يتصوَّر التطهير، فدلَّ على أنَّ إيراد الماء على النَّجاسة يطهرها فلا يشترط العصر ولا الجفاف.
[1] قوله: «الألغاز» بياض في(س).
[2] في(س): «يصيب».
[3] في(س): «منهم».
[4] في(س): «بها».
[5] قوله: (ع) زيادة من (س).
[6] قوله: «في» ليس في (س).
[7] في(س): «تعيين».
[8] في (د) و(س): «مردودة».
[9] في(س): «ورد».