-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب من حمل العنزة
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل المنيِّ وفركه وغسل ما يصيب مِن المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب لا يمسُّ ذكره بيمينه إذا بال
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب غسل الرجلين في النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب صب الماء على البول
-
باب إذا جامع ثم عاد
-
باب غسل المذي
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب بول الصبيان
-
باب غسل البول
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░64▒ (باب غسل المنيِّ وفركه، وغسل ما يصيب مِن المرأة)
قال (ح): لم يخرِّج البخاري حديث الفَرك؛ بل اكتفى بالإشارة إليه في الترجمة على عادته؛ لأنَّه ورد مِن حديث عائشة أيضًا، فالتَّقدير: باب بيان ما ورد في غسل المنيِّ وفركه، وهو حديثٌ واحدٌ اختلفت الألفاظ / روايةً(1) عن عائشة، والطَّريق المصرِّحة بالغسل أصحُّ مِن الطَّريق المصرِّحة بالفرك، ويؤيِّد ذلك الحديثَ الواردَ في غسل ما يُصيب المرأة، أي: يصيبُ الثَّوب أو الجسد، وسيأتي بعد ذلك في أثناء حديث «الماءُ مِن الماء».
قال (ع): هذا اعتذارٌ باردٌ؛ لأنَّ الطريقة أنَّه إذا ترجم الباب بشيءٍ ينبغي أن يذكره.
وقوله: بل اكتفى بالإشارة إليه كلامٌ واهٍ(2) ؛ لأنَّ المقصود مِن الترجمة معرفة حديثها وإلَّا فمجرَّد الترجمة لا يفيد شيئًا، واستمرَّ في هذه الدعوى، ويكفي في الدَّفع في كلامه سياقه مِن غير تكلُّف التعقُّب عليه، فإنَّه ما زاد على الرَّدِّ بالصَّدر ممَّن وجاء(3) بالإشارة، والله حسيبه.
ثمَّ شرع في الانتصار لمذهبه في أنَّ المنيَّ نجسٌ، ومَن جملة إساءته(4) أنَّ قال: إنَّ الشَّارح أخذ كلامه مِن الخطَّابي وهو كلامٌ لا يذكره مَن له أدنى بصيرة وروية، فقال: وليس بين الحديث في غسل المنيِّ والحديث(5) في فركه تعارضٌ؛ لأنَّ الجمع بينهما واضحٌ على القول بطهارة المنيِّ بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشافعيِّ وأحمد وأصحاب الحديث، والجمع على القول بنجاسته واضحٌ أيضًا بأنْ يُحمل الغسل على ما كان رطبًا، والفَرك على ما كان يابسًا وهذه طريقة الكوفيين، والطَّريقة الأولى أرجح؛ لأنَّ فيها / العمل بالخبر والقياس معًا؛ لأنَّه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدَّم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يُعفى عنه مِن الدَّم بالفرك.
قال (ع): قوله: يُحمل الغسل على الاستحباب كلام واهٍ(6)، وهو كلام مَن لا يدري مراتب الأمر الوارد مِن الشَّارع(7).
ثمَّ أخذ مِن الإكثار مِن جنس هذه الإساءة والدَّفع بالصَّدر.
قال (ح): قال الطَّحَّاوي: يُجمع بأنَّ الثَّوب الذي فركَتْه ثوب النَّوم، والذي غسلَتْه ثوب الصَّلاة، وفيه نظر؛ لأنَّ لفظ عائشة عند مسلم في رواية: «لقد رأيتني أفركه مِن ثوب رسول الله فركًا فيصلي فيه»، وأصرح منه رواية ابن خُزَيمة: «إنَّما كانت تحكُّه مِن ثوبه وهو يصلي».
قال (ع): ليس كما قال، فإنَّ قوله: «وهو يصلِّي» جملةٌ اسميَّةٌ وقعت حالًا منتظرة؛ لأنَّ عائشة ما كانت تحكُّ المنيَّ مِن ثوب النَّبيِّ صلعم حال كونه في الصَّلاة، انتهى.
فتأمَّلوا في هذه(8) الدَّعوى!.
[1] في(س) و(ظ): «رواته».
[2] في(س): «واهي».
[3] في(س) و(ظ): «ممزوجًا».
[4] في(س): «أسبابه».
[5] في(س) و(ظ): «أو الحديث».
[6] في(س) و(ظ): «واهي».
[7] في(س): «الشارح».
[8] في(س): «هذا».