انتقاض الاعتراض

باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر

          ░71▒ (باب لا يجوز الوضوء بالنَّبيذ ولا بالمسكِر)
          قال (ح): هو مِن عطف العامِّ على الخاصِّ.
          قال (ع): إنَّما يكون كذلك إذا كان المراد بالنَّبيذ إذا لم يصل إلى حدِّ الإسْكار.
          قلت: هو الَّذي اختلف في الوضوء به فيتخصَّص بالحيثيَّة.