انتقاض الاعتراض

كتاب الصلاة

          ░░8▒▒ من (كتاب الصَّلاة)
          نقل(ع) مِن كلام (ح) في حديث الإسراء مِن قصَّة(1) رؤية آدم، ثُمَّ بيَّنه احتمالًا له، فعبَّر(2) بقوله: فإن قلتَ: كذا قلتُ: كذا، ونقل كلام (ح) بعينه ناسبًا له لنفسه، والكتاب طافح بذلك لكنَّه ربَّما تصدَّق(3) فيه فيندمج، وربَّما أُخذ مُصَالقةً في الكلام على حديث مسلمة(4) بن الأكوع المعلَّق(5).
          قال (ح): مَنْ صَحَّحَ هذا الحديث فقد اعتمد على رواية الدَّرَاوَرْدي، يعني دون رواية عَطَّاف بن خالد، فإن الدَّرَاوردي ثقة، وفي عطَّاف ضعف.
          قال (ع): يجوز أن يكون اعتمد على موسى بن إبراهيم التَّيمي وهو عجيب، قال الدَّراوردي: إنَّما رواه في أرجح الرِّوايتين عنه عن موسى بن إبراهيم(6) البُخاري لا عن(7) موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي(8)، وقد سلم هو التَّفرق بينهما، وأنَّ الْمَخْزُومي أرجحُ من التيمي، وإنَّمَا أشار الشَّارح إلى رواية مَن قال(9) الدَّراوردي عن محمد(10) بن محمَّد بن إبراهيم مرجوحة، ولأجله قال (ح): وذكر محمَّد في نسب موسى(11) بن إبراهيم / شاذَّةٌ.
          قال: حُكْمُه بشذوذه إنْ كان مِن جهة انفراده الطَّحَاوي بل مِنَ جهة الراوي له عن الدَّراوردي وهو شيخ شيخ الطَّحَاويِّ، وأمَّا دعواه أنَّ الشَّاذَّ مِنْ ثقةٍ مقبول، فهو خلافُ ما صرَّحَ به ابن الصَّلاح وغيره مِن أئمَّة الحديث: أنَّ مِنْ شرط «الصحيح» أن لا يكون شاذًّا، وكذلك الحسن والمقبول عندهم منحصر في «الصَّحيح»(12) والحسن، فانظرْ وتعجَّب.
          قال (ح): في قول البُخاريِّ: وأمرَ النَّبيُّ صلعم أن لا يطوف بالبيت عُريانًا(13)،أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة: بعثَني أبو بكر في تلك الْحَجَّة وفيه: أنْ لا يَحجَّ بعد العام مُشرك ولا يطوف بالبيت عُريان، وليس فيه التَّصريح بالأمر.
          قال (ع): حديث أبي هريرة يتضمَّن أمر أبي بكر، وأمرُ أبي بكر مِن أمرِ النَّبيِّ صلعم.
          قلت: فأين التصريح؟!
          قال (ح): قوله: وعن نافع عن ابن عمر، أي: بعد إيراد طريق ابن أبي ذئب عن الزُّهْرِيِّ عن سالم عن ابن عمر: فيها(14) يلبس الْمُحْرِمُ مِن الثياب هو عطف على قوله عن الزُّهْرِيِّ وهو موصول، وذلك بيِّنٌ في هذه الرِّواية بعينها في كتاب العلم.
          وقال الكِرْمَانيُّ: هذا تعليقٌ مِن البُخاريِّ، ويُحْتَمل أن يكون عطفًا على «سالم» فيكون متَّصلًا.
          كذا قال، والتجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية.
          قال (ح)(15) : هذا تَشنيع والكِرْمَانيِّ كذا...(16)


[1] في (س): «قضية».
[2] في (س): «فغير».
[3] في (د): «تصرف».
[4] في (د) و(س): «سلمة».
[5] في (س): «المغلق».
[6] قوله: «التيمي وهو عجيب»،(( قال الدراوردي إنما رواه في أرجح الروايتين عنه عن موسى بن ابراهيم)) زيادة من (س).
[7] في(د): «على».
[8] كذا في الأصل و(د) و(ظ)، ولعلها «التيمي» وهو الذي في (س).
[9] قوله: «قال» ليس في (س).
[10] في (د): «موسى».
[11] في (س): «محمد».
[12] قوله: «أن لا يكون شاذًا، وكذلك الحسن والمقبول عندهم منحصر في الصحيح» ليس في (س).
[13] في (د): «عريان».
[14] في (د): «منها».
[15] قوله: «ح» بياض في الأصل و(ظ)، وفي (س) و(د): «ع».
[16] في الأصول بياض قدر ثلاث كلمات.