-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب من حمل العنزة
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل المنيِّ وفركه وغسل ما يصيب مِن المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب لا يمسُّ ذكره بيمينه إذا بال
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب غسل الرجلين في النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب صب الماء على البول
-
باب إذا جامع ثم عاد
-
باب غسل المذي
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب بول الصبيان
-
باب غسل البول
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░21▒ قوله: (باب لا يستنجي بروث)
في قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه.(1)
قال (ح): إنَّما عدل أبو إسحاق عن الرِّواية عن أبي عبيدة إلى الرِّواية عن أبي عبد الرَّحمن مع أنَّ رواية أبي(2) أعلى؛ لكون أبي عبيدة لم يسمع مِن أبيه على الصَّحيح.
قال (ع): قوله: لم يسمع مِن أبيه، مردودٌ؛ فقد وقع في «الطَّبراني الأوسط» مِن طريق يونس بن / حباب(3) عن أبي عبيدة أنَّه سمع أباه فذكر حديثًا، وصحَّح الحاكم حديثًا مِن رواية عن(4) أبي عبيدة عن أبيه، وحسَّن التِّرمذي أحاديث، ومِن شرط الحديث الحسن أن يكون متَّصلًا عند المحدِّثين.
قلت: لم ينفِ (ح) الخلاف في سماع أبي عبيدة عن أبيه، لكن أثبت أنَّ الرَّاجح عن المحدِّثين النفي، وقد صرَّح التِّرمذي بذلك في هذا الحديث.
وقوله: ومِن شرط الحسن... إلى آخره، كلام مَن لم يستحضر اصْطلاح أهل الحديث في الحديث الصَّحيح والحديث الحسن.
قوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هَذَا رِكْسٌ».
قال (ح): استدلَّ به الطَّحَّاوي على عدم اشتراط الثَّلاثة، فقال: لو كان شرطًا لطلب ثالثًا، كذا قال، وغفل عما أخرجه أحمد مِن طريق مَعْمَر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإنَّ فيه: لقي(5) الرَّوثة وقال: «إنَّها رِكْسٌ ائْتني بِحَجَرٍ واحد» ورجاله ثقاتٌ، وقد تابع مَعْمَرًا عليه أبو شيبة الواسطي.
أخرجه الدَّارقطني وتابعه عمَّار بن زُريق(6) أحد الثقات عن أبي إسحاق.
قال (ع): لم يغفل الطَّحَّاوي، والَّذي نسبه إلى الغَفلة هو الغافل، وكيف يغفل وقد ثبت(7) عدم سماع أبي(8) إسحاق مِن علقمة، فالحديث عنده منقطع، والمحدِّث لا يرى العمل به، والذي يدَّعي(9) صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام؟!.
ثمَّ قال (ح): وفي استدلال الطَّحَّاوي نظر، أولًا: لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأوَّل في طلب الثلاثة، فلم يجدِّد الأمر بطرف أحدهما عَن الثالث؛ لأنَّ المقصود ثلاث مسحات، والدَّليل على صحَّته: أنَّه لو مسح بطرفٍ واحدٍ ثمَّ رماه، ثمَّ جاء شخص آخر / فمسح بطرفه الآخر أجزأهما بلا خلاف.
قال (ع): نظره مردودٌ عليه؛ لأنَّ الطَّحَّاوي استدلَّ بصريح النَّصِّ، فكيف يدفع بالاحتمال؟!. وقوله: لأنَّ المقصود بالثَّلاث أن يمسح ثلاث مسحات ينافيه اشتراطهم العدد(10) في الأحجار؛ لقوله صلعم: «وَلاَ يسْتَنْجِ أَحَدُكُمْ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ» فقوله مخالفٌ لصريح الحديث، فكيف يستدل على خصمه بحديثٍ وهو يردُّ ظاهر حديثه الذي يحتجُّ به؟!.
[1] قوله: ((في قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه)) زيادة من (ظ).
[2] في (د) و(س) و(ظ) فراغ، ولعلَّ الكلمة هي: «عبيدة» كذا في فتح الباري.
[3] كذا في (د) و(س)، ولعلها: «خَبَّاب».
[4] قوله: ((عن)) زيادة من (س).
[5] في (د) و(س) و(ظ): «فألقى».
[6] في(س): «رزيق».
[7] زاد في(س): «عنده».
[8] قوله: «أبي» ليس في (د) و(س).
[9] في(س): «يدعيه».
[10] في(س): «العدم».