انتقاض الاعتراض

باب الوضوء مرتين مرتين

          ░23▒ قال (ح) في الكلام على: (باب الوضوء مرَّتين مرَّتين)
          في شرح حديث عبد الله بن زيد أنَّ النَّبيَّ صلعم توضَّأ مرَّتين مرَّتين: هذا الحديث مختصر مِن حديث عبد الله بن زيد المشهور في صفة الوضوء، ولم يعيَّن فيه الغسل مرَّتين إلَّا في اليدين إلى المرفقين، وكان حقُّه أن / يُبوِّب له: غسل بعض أعضاء(1) الوضوء مرَّةً، وبعضها مرَّتين وبعضها ثلاثًا.
          قال (ع): لا يلزم البخاري ذلك، وليس في حديث عبد الله بن زيد أنَّ(2) غسل بعض الأعضاء مِن حديث عبد الله بن زيد قصورٌ منه، فإنَّ كلَّ مَن رواه لم يذكر في غسل الرِّجلين عددًا.


[1] في(س): «الأعضاء».
[2] في (ظ) : «أنه».