-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب من حمل العنزة
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل المنيِّ وفركه وغسل ما يصيب مِن المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب لا يمسُّ ذكره بيمينه إذا بال
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب غسل الرجلين في النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب صب الماء على البول
-
باب إذا جامع ثم عاد
-
باب غسل المذي
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب بول الصبيان
-
باب غسل البول
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░36▒ قوله(1) : (باب قراءة القرآن بعد الحَدث وغيره)
قال (ح): أي الحدث الأصغر مِن مظانِّ الحَدث.
قال (ع): الحَدث الأعمُّ مِن الأصغر والأكبر، وكأنَّ هذا الشَّارح إنَّما خصَّ بالأصْغر نظرًا إلى أنَّ البخاري تعرض هنا إلى حكم القِراءة بعد الأصغر دون الأكبر، ولكن جرت عادته أنَّه يبوِّب الباب بترجمة(2) ثمَّ يذكر فيه جزءًا ممَّا تشتمل عليه تلك الترجمة، وههنا كذلك.
وأمَّا قوله: إنَّ المراد بقوله: وغيره أنَّ غير الحديث(3) مِن مظانِّ الحَدث فليس بشيء؛ لأنَّ عود الضَّمير إلى شيءٍ ليس بمذكور لفظًا ولا تقديرًا بدلالة القرينة اللَّفظية أو الحالية لا يصحُّ، ولم يبيِّن ما مظانُّ الحدث، وهي نوعان: أحدهما مثل الحدث، والآخر ليس مثله، فإن كان مراده الأوَّل فهو داخلٌ في قوله: بعد الحدث، وإن كان الثاني / فهو خارج عن الباب، فإذًا لا وجه لما(4) قال.
وقد قال(5) الكِرْمَاني في قوله: وغيره، أي: القرآن وهو الوجه، لكنَّ قوله: كالسلام وسائر الأذكار لا وجه له في التسليم و(6) التمثيل، ولو قال: مثل كتابة القرآن، لكان أوجه.
وقوله: وقال منصور عن إبراهيم(7) : لا بأس بالقرآن(8) في الحمَّام.
قال (ح) بعد أن ذكر ما(9) نقله أبو عوانة عن منصور مثله، وما نقله الثَّوري عن منصور بلفظ: و(10) لم يسن(11) القراءة، نقل (ع) عن (ح) أنَّه قال: هذا يخالف رواية أبي عوانة.
قال (ح): لا مخالفة؛ لأنَّه يكون عن إبراهيم روايتان.
قلت: قد ذكر (ح) هنا ما نصُّه: وهنا(12) لا يخالف رواية أبي عوانة، فإنَّها تتعلَّق(13) بمطلق الجواز فحرَّمه(14) واعترض عليه.
قوله: ويكتب الرسالة على غير وضوء.
قال (ح): هذا الأثَر وصله عبد الرَّزاق عن الثَّوري عن منصور: سألتُ إبراهيم، أكتبُ الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم، وتبيَّن بهذا أنَّ قوله: على غير وضوء يتعلَّق بالكتابة، لا بالقراءة في الحمام.
قال (ع): لا نسلُّم؛ بل يتعلَّق بالمعطوف والمعطوف عليه؛ لأنَّهما كشيءٍ واحدٍ.
باب قراءة القرآن بعد الحدث
قال (ح): قال(15) ابن بطَّال: فيه حجَّة على مَن كَرِهَ قراءة القرآن على غير وضوء.أي حديث ابن عباس في قراءة النَّبيِّ صلعم الآيات مِن آخر سورة آل عِمران بعد أن استيقظ ثمَّ توضَّأ وصلَّى صلاة اللَّيل.
وتعقَّبه الكِرْمَاني قال: فإنْ(16) قلت: رسول الله صلعم / لا ينام قلبه فلا ينتقض وضوءه به(17).
وسبقه ابن المُنيِّر وزاد: وأمَّا وضوءه فلعلَّه جدَّده، أو كان أحدث بعد ذلك فتوضَّأ، وهذا الثاني جيد؛ لأنَّه لما أعقب النَّوم بالوضوء كان ظاهرًا في أنَّه أحدث، ولا يلزم مِن كون نومه لا ينقض وضوءه أنَّه لا يقع منه حدثٌ وهو نائم، وخصوصيته أنَّه يشعر به بخلاف غيره، وأمَّا التجديد فالأصل عدمه.
قال (ع): منع الملازمة غير مسلَّم؛ بل يلزم مِن كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث في حال النوم؛ لأنَّ هذا مِن خصائصه، ويلزم مِن منع الملازمة أن لا يفرَّق بين نومه صلعم ونوم غيره.
وقوله: أنَّ الأصل عدم التَّجديد؛ بل هو عند عدم(18) قيام الدليل على التَّجديد، وها(19) هنا قام الدَّليل وهو قوله: «تَنَامُ عَيْنِي(20) وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي» انتهى.
ومَن أنصف عرف ما في كلامه مِن الدَّفع بالصَّدر، والله المستعان.
[1] قوله: ((قوله)) زيادة من (س) و(ظ).
[2] في (س) و(ظ): «بترجمته».
[3] في (س) : «الحدث».
[4] في (س) : «بما».
[5] في (س) : «ذكر».
[6] قوله: ((التسليم و)) زيادة من (س).
[7] قوله: «عن إبراهيم» ليس في (د) و(س) و(ظ).
[8] في (س) : «بالقراءة».
[9] قوله: «ما» ليس في (س).
[10] قوله: ((و)) زيادة من (س).
[11] في (س) : «يبيت».
[12] في (س): ((وهذا))
[13] في (س) : «متعلق».
[14] في (س) : «فجزمه»، وفي (ظ): «فحرفه».
[15] قوله: «قال» ليس في(س) و(ظ).
[16] قوله: «فإن» ليس في(س).
[17] قوله: ((به)) زيادة من (س).
[18] قوله: «عدم» ليس في (س) و(ظ).
[19] قوله: «ها» ليس في(س).
[20] في(س) و(ظ): «عيناي».