انتقاض الاعتراض

باب الوضوء بالمد

          ░47▒ (باب الوضوء بالْمُدِّ)
          قال (ح): الْمُدُّ: إناءٌ يسع رطلًا وثلثًا(1) بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم وخالف بعض الحنفية فقالوا: المدُّ: رطلان.
          قال (ع): مذهب أبي حنيفة أنَّ المدَّ رطلان، وهذا القائل لم يبيِّن المخالِف مَن هو، وأبو حنيفة استدلَّ بحديث أبو جابر: كان النَّبيُّ صلعم / يتوضأ بالرَّطلين، ويغتسل بالصَّاع ثمانية أرطال، وأخرجه(2) ابن عَدي.
          قال (ح): وكأنَّ أنسًا لم يطَّلع على أنَّه صلعم لم يغتسل في الغسل أكثر مِن ذلك، يعني: خمسة أمدادٍ؛ لأنَّه جعلها النِّهاية.
          قال (ع): أنس لم يجعل نهايةً لا يتجاوز عنها، وإنَّما حَكى ما شاهده، والحال يختلف باختلاف الحاجة.
          قلت: فما وجه الاعْتراض؟!
          ثمَّ قال (ح): فيه ردٌّ على مَن قدَّر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابْن شعبان مِن المالكية، وكذا مَن قال به الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار المدِّ والصَّاع.
          قال (ع): لا ردَّ على الحنفي؛ لأنَّه لم يقل بطريق الوجوب.


[1] في(س): «ثلاثًا».
[2] في (س) و(ظ): «أخرجه» بلا واو.