انتقاض الاعتراض

باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة

          ░43▒ (باب وضوء الرَّجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة)
          قوله: وتوضَّأ عمر بالحميم ومِن(1) بيت نصرانية.
          قال (ح): مناسبة الترجمة مِن جهة أنَّ الرَّجل(2) الغالب أنَّ أهلَ الرَّجل تبعٌ له فيما يفعل، فأشار المصنِّف إلى الرَّدِّ على مَن كره للمرأة أن تتوضَّأ(3) بفضل الرَّجل؛ لأنَّ الظاهر مِن الأثر أنَّ امرأةً كانت تتوضَّأ بفضله أو معه، فناسب قوله: وهو(4) الرَّجل مع امرأته، أي(5) : مِن إناءٍ واحدٍ.
          قال (ع): مَن له ذوق أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد؟.
          وقوله: الظَّاهر، أي: ظاهر دلَّ على هذا قوله عن ابن عمر: كان الرِّجال والنِّساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلعم جميعًا(6).
          قال (ح): ظاهر قوله: «كان الرِّجال» للتعميم، لكن اللَّام هنا للجنس لا للاستغراق.
          قال (ع): أخذه مِن كلام الكِرْمَانيِّ.
          قلت: الكِرْمَانيُّ بسط القول في ذلك فلخَّصه (ح) ثمَّ تعقَّب (ح) قول الكِرْمَاني: فعل البعض ليس بحجَّة بقوله: التَّمسك ليس بالإجماع(7)، بل بتقرير الرَّسول.
          ثم(8) قال: يُستفاد مِن هذا الخبر أنَّ البخاريَّ يقول: إنَّ إسناد الفعل إلى زمن النَّبيِّ صلعم يكون حكمه الرَّفع.
          قال (ع): لا يطابق هذا الحديث الترجمة ولو كان له حكم الرفع.
          ثمَّ قال (ح): نقل الطَّحَّاويُّ والقرطبيُّ والنَّوويُّ الاتِّفاقَ / على جواز ذلك وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنَّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرِّ عن قوم.
          قلت: في نظره نظر؛ لأنَّهم قالوا: الاتِّفاق دون الإجماع، كذا قال، على أنَّه رُوي جواز ذلك عن تسعة مِن الصحابة.
          قلت: انظرْ وتعجَّبْ، بينا هو يصحِّح الاتِّفاق إذا به يقتصر على تسعة مِن الطَّبقة الأولى.


[1] في (س): «من» بلا واو.
[2] قوله: ((الرجل)) زيادة من (س).
[3] في(س): «يتوضأ».
[4] في(س): «وضوء».
[5] قوله: «أي» ليس في (س).
[6] قوله: ((جميعا)) زيادة من (س).
[7] في(س): «بالاجتماع».
[8] قوله: «ثم» ليس في (س).