-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
باب التخفيف في الوضوء
-
باب التسمية على كل حال وعند الوقاع
-
باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه
-
باب من تبرز على لبنتين
-
باب خروج النساء إلى البراز
-
باب الاستنجاء بالماء
-
باب من حمل معه الماء لطهوره
-
باب من حمل العنزة
-
باب النهي عن الاستنجاء باليمين
-
باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال
-
باب: لا يستنجى بروث
-
باب الوضوء مرة مرة
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستجمار وترًا
-
باب غسل المنيِّ وفركه وغسل ما يصيب مِن المرأة
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب لا يمسُّ ذكره بيمينه إذا بال
-
باب لا يستنجي بروث
-
باب الوضوء مرتين مرتين
-
باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا
-
باب الاستنثار في الوضوء
-
باب غسل الرجلين في النعلين
-
باب التيمن في الوضوء والغسل
-
باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان
-
باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين
-
باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره
-
باب مسح الرأس كله
-
باب غسل الرجلين إلى الكعبين
-
باب استعمال فضل وضوء الناس
-
باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة
-
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
-
باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة
-
باب الوضوء من التور
-
باب الوضوء بالمد
-
باب المسح على الخفين
-
باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان
-
باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق
-
باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ
-
باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله
-
باب الوضوء من غير حدث
-
باب صب الماء على البول
-
باب إذا جامع ثم عاد
-
باب غسل المذي
-
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب خرج كما هو ولا يتيمم
-
باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه
-
باب دفع السواك إلى الأكبر
-
باب بول الصبيان
-
باب غسل البول
-
باب البول قائمًا وقاعدًا
-
باب البول عند صاحبه والتستر
-
باب غسل الدم
-
باب غسل المني وفركه
-
باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
-
باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها
-
باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي
-
باب الماء الدائم
-
باب إذا ألقى على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته
-
باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر
-
باب الغسل بالصاع ونحوه
-
باب من أفاض على رأسه ثلاثًا
-
باب فضل الوضوء والغر المحجلون
-
كتاب الغسل
-
أبواب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة
-
باب بدء الأذان
-
كتاب الجمعة
-
أبواب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
[كتاب الكسوف]
-
باب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد من الليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
كتاب الحج
-
كتاب العمرة
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
كتاب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
باب صلاة التراويح
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الإجارة
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب العتق
-
كتاب الهبة
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
باب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين
-
كتاب الحيل
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب خبر الواحد
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد والرد على الجهمية
░43▒ (باب وضوء الرَّجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة)
قوله: وتوضَّأ عمر بالحميم ومِن(1) بيت نصرانية.
قال (ح): مناسبة الترجمة مِن جهة أنَّ الرَّجل(2) الغالب أنَّ أهلَ الرَّجل تبعٌ له فيما يفعل، فأشار المصنِّف إلى الرَّدِّ على مَن كره للمرأة أن تتوضَّأ(3) بفضل الرَّجل؛ لأنَّ الظاهر مِن الأثر أنَّ امرأةً كانت تتوضَّأ بفضله أو معه، فناسب قوله: وهو(4) الرَّجل مع امرأته، أي(5) : مِن إناءٍ واحدٍ.
قال (ع): مَن له ذوق أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد؟.
وقوله: الظَّاهر، أي: ظاهر دلَّ على هذا قوله عن ابن عمر: كان الرِّجال والنِّساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلعم جميعًا(6).
قال (ح): ظاهر قوله: «كان الرِّجال» للتعميم، لكن اللَّام هنا للجنس لا للاستغراق.
قال (ع): أخذه مِن كلام الكِرْمَانيِّ.
قلت: الكِرْمَانيُّ بسط القول في ذلك فلخَّصه (ح) ثمَّ تعقَّب (ح) قول الكِرْمَاني: فعل البعض ليس بحجَّة بقوله: التَّمسك ليس بالإجماع(7)، بل بتقرير الرَّسول.
ثم(8) قال: يُستفاد مِن هذا الخبر أنَّ البخاريَّ يقول: إنَّ إسناد الفعل إلى زمن النَّبيِّ صلعم يكون حكمه الرَّفع.
قال (ع): لا يطابق هذا الحديث الترجمة ولو كان له حكم الرفع.
ثمَّ قال (ح): نقل الطَّحَّاويُّ والقرطبيُّ والنَّوويُّ الاتِّفاقَ / على جواز ذلك وفيه نظر؛ لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنَّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرِّ عن قوم.
قلت: في نظره نظر؛ لأنَّهم قالوا: الاتِّفاق دون الإجماع، كذا قال، على أنَّه رُوي جواز ذلك عن تسعة مِن الصحابة.
قلت: انظرْ وتعجَّبْ، بينا هو يصحِّح الاتِّفاق إذا به يقتصر على تسعة مِن الطَّبقة الأولى.
[1] في (س): «من» بلا واو.
[2] قوله: ((الرجل)) زيادة من (س).
[3] في(س): «يتوضأ».
[4] في(س): «وضوء».
[5] قوله: «أي» ليس في (س).
[6] قوله: ((جميعا)) زيادة من (س).
[7] في(س): «بالاجتماع».
[8] قوله: «ثم» ليس في (س).