انتقاض الاعتراض

باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

          ░65▒ (باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره)
          قال (ح): ذكر حديث عائشة في غسل المنيِّ وهو أثر الجنابة، وألحق به غيره قياسًا، وأشار إلى رواية أبي داود عن أبي هريرة أنَّ خولة قالت: يا رسول الله ليس لي إلَّا ثوبٌ واحدٌ وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال: «إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيِه وَيَكْفِيكِ الْمَاءُ ولا يَضُرُّكِ / أَثَرُهُ».
          قال (ع): لا يُعرف ما مراده مِن هذا القياس، هل هو لغويٌّ أو اصطلاحيٌّ أو شرعيٌّ أو منطقيٌّ؟ وما هو إلَّا قياسٌ فاسدٌ، ومِن أين عرَف أنَّه أراد ذلك أو وقف عليه؟، كلُّ هذا تخمينٌ بتخبيط(1).


[1] في(س): «ينخبطه».