انتقاض الاعتراض

كتاب فضائل المدينة

          ░░29▒▒ (كتاب فضل المدينة)
          ░1▒ (باب حرم المدينة)
          قوله في حديث أنس: «يا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ؟»
          استدلَّ به الطَّحَاويُّ على أنَّ المدينة لا حرم لها؛ لأنَّهُ(1) لو كان صيدها حرامًا لما أقرَّ أبا عمير.
          قال (ح): وأُجيب باحتمال أن يكون مِن صيد الحلِّ.
          قال (ع): تقوم الحجَّة بالاحتمال.
          قلت: ما أحقَّه بقول القائل: /
يقولُ لي الموتُ غَدًا                     فقلتُ هَذِيٍ حُجَّتِي
          كيف بدفع(2) قوله صلعم: «المَدِينَةُ حَرَمٌ» باحتمال أن يكون النُّغير مِن صيد المدينة، وقد أقرَّه في هذا أي عمير فلا يكون حرمًا.
          قلنا: لا يدفع الدَّليل الصَّريح بالاحتمال.


[1] في (س): «لأنها».
[2] في (س): «يدفع».