انتقاض الاعتراض

باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء

          ░67▒ (باب ما يقع مِن / النَّجاسات في السَّمْن والماء)
          وقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بالتجارة في العاج.
          قال (ح): قال القالي _وهو أبو علي إسماعيل اللغوي نزيل الأندلس في «أماليه»_: العرب تسمِّي كلَّ عظم عاجًا، فأثبت هذا، فلا حجَّة في الأمر المذكور على طهارة عظم الفيل.
          قال (ع): قد أنكر الخليل أن يسمَّى عاجًا سوى أنياب الفيلة، ومع وجود النَّقل عن الخليل لا يعتبر مثل قول القالي.
          قلت: القالي مثبِتٌ والخليل نافٍ، والمثبِت أولى بالقبول(1) إذا كان ثقة ضابطًا إذ: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} [يوسف:76].
          قال (ح): روى الدَّارقطني عن أمِّ سلمة مرفوعًا: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ»
          وقال: في سنده يوسف بْن أَبِي السَّفَرِ، وهو متروك.
          قال (ع): لا يؤثِّر ذلك في يوسف بْنِ أَبِي السَّفَرِ، وكان كاتب الأوزاعي إلَّا بعد بيان الجرح، فإن الجرح(2) المبهم غير مقبول عند حذاق الأصوليين كذا قال(3).


[1] في (س): «بالقول».
[2] قوله: ((فإن الجرح)) ليس في الأصل.
[3] قوله: ((قال)) زيادة من (س).